العام من الجهة [على إرادة الجهة] المعهودة المتعارفة من وظيفته صلىاللهعليهوآلهوسلم من حيث كونه رسولا مبلّغا ، وإلّا (١) لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ ، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلّا في موارد قليلة (٢) بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته (٣).
وبالجملة (٤) فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام ـ إلّا ما خرج بالدليل ـ دونه خرط (٥) القتاد (*).
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم تحمل تلك الأخبار على الجهة المعهودة المتعارفة لزم تخصيص الأكثر ، لعدم سلطنة الفقيه على الأنفس والأموال ، فليس له الأمر بسكنى شخص في محل خاص ، أو النهي عنها ، وأمره بتزويج بنته بشخص خاص ، أو نهيه عنه ، ونحو ذلك من الموارد التي لا تحصى.
(٢) كالتصرف في أموال القاصرين والأموال المجهول ملّاكها ونحو ذلك ، وهذه الموارد في غاية القلة بالنسبة إلى الموارد التي لا سلطنة للفقيه عليها كما لا يخفى.
(٣) أي : سلطنة الفقيه.
(٤) غرضه أنّ الأخبار المذكورة قاصرة عن إثبات الولاية ووجوب طاعة الفقيه كإطاعة النبي والإمام «صلوات الله وسلامه عليهما» ، وليس فيها دليل عام يدلّ على ولاية الفقيه بحيث يرجع إليه عند الشك في ولايته في مورد.
فصار المتحصل إلى هنا : أنّ المصنف قدسسره لا يقول بولاية الفقيه بمعناها الأوّل.
وعليه فمار امه الفاضل النراقي وغيره ـ من إثبات ولاية الحاكم الشرعي مطلقا ـ قد عرفت عدم وفاء الدليل به.
(٥) خبر قوله : «فأقامه» وهذا إشارة إلى صعوبة إثبات ولاية الفقيه ، لعدم دليل تامّ عليها ، لا من الأخبار المتقدمة ولا غيرها.
__________________
(*) قدم تقدم في بعض التعاليق : أنّ بعض الروايات التي ذكرت في المتن تدلّ على ولاية الفقيه كالتوقيع الرفيع بعد دفع إشكال إجمال الحوادث.
نعم يبقى إشكال ضعف السند ، لعدم ذكر محمّد بن إسحاق في كتب الرجال بمدح.