بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه فيما كان متوقّفا على إذن الإمام عليهالسلام (١). وحيث إنّ موارد التوقّف على إذن الإمام عليهالسلام غير مضبوطة ، فلا بدّ من ذكر ما يكون كالضابط لها (٢) ، فنقول :
كلّ (٣) معروف علم من الشارع إرادة وجوده (٤) (*).
______________________________________________________
ولاية الفقيه بمعنى إناطة تصرف الغير بإذنه
(١) بحيث يكون جواز تصدّي الغير له مشروطا بإذن الفقيه في الموارد التي يشترط فيها إذن الإمام «عليه الصلاة والسلام» ، ولا يكون الغير مستقلّا بالتصرف فيه.
(٢) أي : لتلك الموارد التي تكون الولاية فيها على الوجه الثاني ثابتة له عليهالسلام.
(٣) مبتدء ، خبره جملة الشرط والجزاء ، وهي «إن علم كونه ..».
(٤) أي : وجود المعروف ، وجملة «علم من الشارع» صفة ل «معروف».
__________________
وإن تكلف بعض لإثبات وثاقته ببيان بعض الوجوه ، من نقل محمّد بن يعقوب الكليني الذي هو أخو إسحاق بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي المرسل بادّعائه إلى الناحية المقدسة بواسطة أحد نوّاب الناحية. ولو كان إسحاق مجهولا عنده كان من البعيد جدّا نقل التوقيع عنه بلا إشارة إلى حاله.
ومن نقل الشيخ الصدوق الرجالي المولود بدعاء صاحب الأمر أرواحنا فداه عن الكليني هذه الواقعة في إكمال الدين. ولذا نقل شيخ الطائفة هذا التوقيع في كتاب الغيبة. وكذا الطبرسي في الاحتجاج ، مع عدم إشارة هؤلاء الأجلاء على حاله.
وبالجملة : هذه الوجوه وغيرها ممّا ذكروه إن أوجبت الاطمئنان بوثاقة الرجل فهو ، وإلّا فضعف السند باق على حاله.
(*) ظاهر العبارة أنّ المقسم هو كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج بحيث لا يرضى بتركه. فإن كان كذلك فلا يكون قوله : «وان لم يعلم ذلك واحتمل .. إلخ» قسما من هذا المقسم ، بل يكون قسيما له ، إذ المفروض عدم العلم بإرادة الشارع إيجاده في الخارج. واحتمال اشتراط جوازه أو وجوبه بنظر الفقيه.
وعليه فلا تخلو العبارة من اضطراب ، لأنّ قوله : «وإن لم يعلم ذلك» بمقتضى السياق