كالأجنبيّ (١)؟ وجهان (٢) ، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف (٣) لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرّف ، أو ظهور (٤) التمليك في الأصالة.
الأقوى هو الأوّل (٥) ،
______________________________________________________
النصف المختص بالبائع والنصف المشاع بين الحصتين محتملا. فالاحتمال بناء على ارتفاع ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين ـ بأصالة البيع ـ ثنائيّ ، كثنائية الاحتمال في صورة أجنبية البائع عن النصف الآخر.
(١) في وجود احتمالين فيه ، أحدهما : احتمال حمل «النصف» على المشاع بين الحصتين ، لظهور النصف في الإشاعة.
وثانيهما : حمله على النصف المختص بالبائع ، لأصالة البيع.
(٢) مبتدء مؤخّر ، أي : في هذا الفرض وجهان ، أحدهما : وحدة حكم الصورتين ، وثانيهما : اختلاف حكمهما ، فيقال بالإجمال في البائع الأجنبي ، وفي الوكيل والولي بالظهور على تقدير ، وبالإجمال على تقدير آخر.
(٣) خبر قوله : «أنّ المعارض» يعني : انصراف إطلاق البيع مقاميّا إلى النصف المختص بالبائع.
(٤) معطوف على «انصراف» وهذا هو المعارض الثاني لظهور النصف في الإشاعة ، ومحصله : ظهور التمليك المضاف إلى البائع في قوله : «بعتك نصف الدار» في الأصالة ، وكون البيع لنفسه لا لغيره ، ومقتضاه كون المبيع النصف المملوك له ، دون المشاع بين الحصتين. ومع كون المبيع خصوص حصته لا ضير في إرادة الإشاعة منه ، لأنّ معنى الإشاعة إجمالا ـ إلى أن يجيء تفصيلها ان شاء الله تعالى في بيع الصاع من الصبرة ـ هو أنّ مفهوم «نصف الدار» التي هي عين خارجية هو كلّ نصف فرض في هذه الدار ـ من النصف الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي ـ ينطبق على حصة البائع ، لأنّ مالك الكلي مالك لمصداقه ، كمالكيته للكلي الذّمي. فبيع منّ من الحنطة ـ من دون إضافته إلى ذمة ـ يقع في ذمته ، ولا حاجة في إضافته إلى ذمته إلى قصد كونه في ذمته.
(٥) وهو كون المعارض لظهور «النصف» في الإشاعة هو ظهور انصراف المبيع