لأنّ (١) ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق ، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك (٢) أيضا ، إلّا أنّ ظهور المقيّد (٣) وارد (*) على ظهور المطلق.
______________________________________________________
ـ أعني به نصف الدار ـ إلى ما يملكه البائع ، لظهور التصرف في ذلك ، والمتعين الأخذ بظهور «النصف» في الإشاعة تحكيما لظهور القيد على ظهور المطلق.
(١) هذا تعليل الأخذ بظهور النصف في الإشاعة ، ومحصله : أنّ ظهور النصف في الإشاعة ظهور القيد وهو النصف ، حيث إنّه مفعول «بعت» والمفعول من قيود الفعل. وظهور القيد وإن كان هو بالإطلاق كظهور التمليك في الأصالة ، لكنّه مقدّم على إطلاق المطلق ، وهو البيع ، لأنّه من تقديم ظهور القيد ـ وهو النصف ـ على ظهور المطلق أعني به البيع والتمليك.
(٢) أي : من باب الإطلاق أيضا.
(٣) وهو «النصف» الذي هو قيد للبيع في قوله : «بعت نصف الدار» ووجه وروده على المطلق وهو «بعت» : أنّ النصف لكونه مفعولا به ل «بعت» يكون قيدا له ، وظهور
__________________
(*) وربّما يوجّه هذا الورود بما في حاشية المحقق الخراساني قدسسره وغيرها من أنّ ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل.
ولعلّه ـ كما في حاشية المحقق الأصفهاني قدسسره : «لأنّ استقرار الظهور منوط بتمامية الكلام ، فالمتعلق كالقرينة الصارفة للظهور الذاتي للفعل ، وإلّا لم يتوقف فعلية الظهور على تماميته» (١).
ولذا أورد على المصنف بمخالفته لما أفاده في باب عدم حجية الاستصحاب في المقتضي من تنظير مدلول «لا تنقض اليقين بالشك» ب «ما ضربت أحدا» لإطلاق الفعل ومتعلقة ، حيث إنّ الفعل شامل للمولم وغيره ، كما أنّ «أحدا» يشمل الحيّ والميّت ، إلّا أنّ ظهور الضرب في المولم محكّم على ظهور «أحدا» فيختص بالأحياء.
وهذا المبنى يقتضي أن يقال به في مثل «بعت نصف الدار» من تقديم أصالة البيع في «بعت» على ظهور «النصف» في المشاع ، مع أنّه حكّم في المتن ظهور «النصف» على ظهور
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٠٥.