وما ذكره الشهيد الثاني (١) ـ من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ (١) ـ
______________________________________________________
القيد مقدّم على ظهور المطلق كما أشير إليه آنفا.
(١) هذا إشارة إلى دفع دخل مقدّر ، وحاصله : منع ما أفاده من تقديم ظهور «النصف» في المشاع ، تحكيما لظهور المقيّد على ظهور المطلق. ومبنى هذا الدخل كلام الشهيد الثاني قدسسره في بيع الفضولي من أنّ «الفضول قاصد للفظ دون مدلوله».
وعليه نقول في توضيح الاشكال : إنّ مجرّد ظهور القيد ـ وهو النصف ـ في المشاع ، وتقدمه على ظهور الفعل المطلق ـ وهو البيع ـ لا يقتضي الحمل على الإشاعة ، وكون المبيع نصف الحصتين. بل لا بدّ في الحمل المزبور من عدم مانع آخر. لكن المفروض وجوده ، وهو ظهور حال المتكلم في إرادة مدلول ما يتلفّظ به ، وهو بيع النصف المختص به. وذلك قرينة مقامية مانعة عن إرادة بيع المشاع بين الحصتين ، إذ لازم ظهور حال المتكلم عدم إرادة بيع نصف حصة الشريك ، بناء على مبنى الشهيد الثاني قدسسره ، لفرض انتفاء قصد المدلول في الفضولي. فيتحقق هنا ظهوران متنافيان.
أحدهما : ظهور حال المنشئ في إرادة بيع النصف جدّا ، وثانيهما ظهور «النصف» في المشاع بينهما.
وحيث إنّ الثاني معلّق على الفضولية ، وهي متوقفة على عدم قصد المدلول ـ كما قرّره الشهيد ـ وكان ظهور الحال في قصد المدلول منجّزا غير منوط بشيء ، تعيّن حمل «النصف» على الحصة المختصة بالبائع. وبهذا يوهن ما أفاده المصنف بقوله : «الأقوى هو الأوّل».
__________________
الإنشاء لنفسه (٢).
لكن يمكن أن يقال : بأنّ صريح المتن ورود ظهور المقيّد على ظهور المطلق ، وليس من باب تقديم ظهور المتعلق على الفعل لينافي كلامه في الاستصحاب.
مضافا الى : أنّ الظاهر إرادة مادة «النقض» من كلمة «الفعل» في باب الاستصحاب ، وليس المراد هيئة «لا تنقض» حتى يورد عليه بالتنافي بين كلاميه هنا وهناك.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٦.
(٢) حاشية المكاسب ، للمحقق الخراساني ، ص ٨٧.