وإن كان مرجعه (١) إلى ظهور وارد (٢) على ظهور المقيّد ، إلّا (٣) أنّه مختصّ بالفضولي ، لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ (٤) (*)
______________________________________________________
(١) أي : مرجع ما ذكره الشهيد الثاني قدسسره إلى ظهور وارد .. إلخ.
(٢) وجه وروده على ظهور المقيّد ـ وهو النصف ـ في المشاع هو : أنّ مقتضى ظهور حال المتكلم عدم إرادة مدلول ما يتكلّم به ، ومع عدم إرادته لا يبقى مجال لظهور المقيّد ـ وهو النصف ـ في النصف المشاع ، ولا لظهور المطلق ـ وهو البيع ـ في الأصالة ليكون ظهور النصف في المشاع واردا على ظهور البيع في الأصالة ، ويجعل المبيع النصف المشاع بين الحصتين ، بل لا بدّ من كون المبيع النصف المختص بالبائع.
هذا ما يظهر من بعض أجلة المحشين. لكن لا يبعد أن يكون مراد المصنف قدسسره من قوله : «وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد ..» هو إسقاط ظهور خصوص القيد ـ وهو النصف ـ في المشاع ، وإبقاء ظهور المطلق ـ وهو بعت ـ بحاله ، لأنّ الظاهر الوارد ـ أعني به أصالة القصد في المتصرف ـ يعيّن المراد من النصف ، ويمنعه من ظهوره في المشاع بين الحصتين.
(٣) خبر قوله : «وما ذكره» وهذا دفع الاشكال ، وحاصله : أنّ اعتراض الشهيد قدسسره يختص مورده بالفرض الأوّل ، وهو ما إذا كان بائع النصف أجنبيا عن النصف الآخر ، ولم يكن وكيلا عن مالكه في بيعه ، ولا وليّا عليه فيه ، دون هذا الفرض ، وهو كون البائع وليّا على مالك النصف الآخر أو وكيلا عنه ، لأنّ قصد المدلول موجود في البائع.
(٤) ظاهر العبارة ـ بل صريحها ـ انتفاء القصد الجدّي في الفضولي والمكره على ما ورد في كلام الشهيد الثاني قدسسره ، يعني : أنّ المراد الاستعمالي ليس مرادا جدّيا لهما. هذا كله في دفع الاشكال المتوهّم من عبارة الشهيد.
__________________
(*) كان المناسب التعرض لهذا الاشكال ودفعه في فرض كون بائع النصف أجنبيا عن مالك النصف الآخر ، إذ يتّجه حينئذ البحث عن استقرار ظهور النصف في المشاع كما ذكره المصنف ، وعدمه بناء على ما يظهر من الشهيد. ثم الجواب عنه بما تقدم مفصّلا في بحث المكره والفضولي. وأما في فرض وكالة البائع أو ولايته فيتمشّى القصد الجدّي من