الولاية على هذه (١) وغيرها ثابتة للإمام عليهالسلام بالأدلّة المتقدّمة (٢) المختصّة به ، مثل آية أولى بالنّاس من أنفسهم (١). وقد تقدّم (٣) أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه في هذا النحو (٤) من الولاية على الناس ـ ليقتصر في الخروج عنه (٥) على ما خرج بالدليل ـ دونه خرط القتاد.
وبالجملة (٦) فهاهنا مقامان :
______________________________________________________
(١) أي : الأمور المذكورة من الحدود وتزويج الصغيرة وغيرها.
(٢) وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهذه الولاية هي الولاية المطلقة الثابتة للإمام عليهالسلام بالخصوص دون غيره ، فإنّها ثابتة له ، ومختصة به عليهالسلام بمثل قوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).
(٣) في (ص ١٦٣) بقوله : «وبالجملة فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد».
لا يقال : إنّ الآية المذكورة تثبت ولاية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومفروض الكلام هو ولاية الإمام عليهالسلام.
فإنّه يقال : قد ثبت بالأدلة أنّ الامام كالنبيّ عليهماالسلام في الولاية المطلقة بلا كلام ولا إشكال.
(٤) وهو الولاية العامّة كولاية الإمام عليهالسلام على الناس حتى يكون الخروج عن عمومها محتاجا إلى الدليل الخاصّ ، كغيره من العمومات.
(٥) أي : عن عموم ولاية الفقيه الجامع للشرائط.
(٦) وحاصل الكلام : أنّ في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني ـ وهو توقف تصرف الغير على إذنه ـ مقامين ثبوتا :
أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون فيه ـ أي المعروف الذي ثبت إيجاد مشروعيته في الخارج ـ إلى الفقيه ، على ما مرّ منه في (ص ١٦٤).
__________________
(١) الأحزاب ، الآية ٦ ، وهي : «النبي أولى بالمؤمنين» لا «بالناس» كما في المتن.