أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون (*) فيه إليه (١) لتقع (٢) خصوصيّاته (٣) عن نظره ورأيه (٤) كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له ، فإنّه يجب (٥) أن تقع خصوصيّاته (٦) ـ من (٧) تعيين الغاسل والمغسل ، وتعيين شيء من تركته للكفن ، وتعيين المدفن ـ عن (٨) رأي الفقيه.
الثاني (٩) : مشروعيّة تصرّف خاصّ في نفس أو مال أو عرض.
______________________________________________________
(١) متعلق ب «إيكال» والضمير راجع الى الفقيه.
(٢) تعليل لوجوب إيكال المعروف الى الفقيه.
(٣) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان الى المعروف.
(٤) هذا الضمير وضمير «نظره» راجعان إلى الفقيه.
(٥) أي : يجب بمقتضى ولايته ـ أي : توقف المعروف على إذنه ـ أن تقع عن إذنه خصوصيات التجهيز الذي هو من المعروف الذي ثبتت مشروعيّة إيجاده في الخارج.
(٦) أي : خصوصيات التجهيز.
(٧) بيان ل «خصوصياته».
(٨) متعلق ب «تقع».
(٩) أي : المقام الثاني من مقامي ولاية الفقيه ثبوتا هو : استقلاله بتصرف خاص في نفس ، كإجراء حدّ أو في مال كبيع مال غائب ، أو في عرض كتزويج صغيره لا وليّ لها. والأنسب بالسياق أن يقول : «ثانيهما» في مقابل «أحدهما».
__________________
(*) لعلّ الأولى تبديله ب «المعروف المحتاج إلى إذن الفقيه» أو ب «المعروف الذي ثبتت مشروعية إيجاده في الخارج» حيث إنّه مورد ولاية الفقيه ، إذ لو كان المراد بالمأذون فيه مشروعية إيجاد المعروف لغير الفقيه لم يصحّ جعله بنحو الإطلاق موردا لولاية الفقيه ، كالمستحبات من الصدقات وغيرها ممّا ليس موردا لولايته حتى يجب إيكاله إلى الفقيه ، لما مرّ مرارا من أنّ مورد ولاية الفقيه الجامع للشرائط هو كلّ معروف ثبتت مشروعية إيجاده في الخارج بحيث لا يرضى الشارع بتركه ، حتى لو لم يكن فقيه وجب على المؤمنين إيجاده.