على الأصح (١) ، كدفع ضرورة اليتيم (٢) ، لعموم (٣) (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (١) ، وقوله (٤) عليهالسلام : «والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٢) ، وقوله (٥) صلىاللهعليهوآله : «كلّ معروف صدقة» (٣).
وهل (٦)
______________________________________________________
(١) ومقابل الأصحّ هو : عدم جواز تولّي آحاد المؤمنين لتلك التصرّفات.
(٢) نظير بيع ما يحتاج إليه اليتيم من أمواله.
(٣) استدلّ الشهيد قدسسره على ولاية عدول المؤمنين بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى شأنه (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) ، بتقريب : أنّ دفع ضرورة اليتيم إعانة على البرّ ، فهو ممّا ندب الشارع إليه ، والمخاطب بالتعاون عامّة المكلفين بلا خصوصية للفقيه.
(٤) هذا هو الوجه الثاني ، والحديث في المصدر هكذا : «والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه».
وفي المستدرك : «وعن القطب الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» (٤).
وعلى كلّ فظهور الحديث في الحثّ والترغيب على إعانة المؤمن ممّا لا ينكر.
(٥) معطوف على «عموم» أو على «تعاونوا» وهذا هو الوجه الثالث ممّا استدل به الشهيد قدسسره. وتقريبه : ترتب أثر الصدقة ـ وهو الأجر ـ على فعل المعروف كدفع ضرورة اليتيم. وبما أنّ الصدقة متمشية من العالم والعامي ، فكذلك ما جعله الشارع بمنزلته في الأجر.
(٦) أي : لعدول المؤمنين. هذا راجع إلى متعلق ولاية عدول المؤمنين ، وحاصله : أنّ
__________________
(١) المائدة ، الآية ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف ، ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٥٢١ ، الباب ١ ، من أبواب فعل المعروف ، ح ٢.
(٤) مستدرك الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٩ ، الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف ، ح ١٠.