يجوز أخذ (١) الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها (٢).
وكذا (٣) بقية وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان. وجه (٤) الجواز ما ذكرنا (٥) ، ولأنّه (٦) لو منع من (٧) ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال (٨) ، وهي مطلوبة لله تعالى.
وقال بعض متأخّري العامّة (١) : إنّ (٩) القيام بهذه المصالح (١٠)
______________________________________________________
ولايتهم هل تعمّ آخذ الزكوات والأخماس ممّن يمنعها ولا يؤدّيها إلى أهلها بلا عذر شرعي؟ أم تختص هذه الولاية بالفقيه.
(١) الموجود في نسخة القواعد المطبوعة «قبض» بدل «أخذ».
ثم إن في بعض نسخ القواعد «وصرفها» بدل «وتفريقها».
(٢) أي : أرباب الزكوات والأخماس ، وهم مستحقوها من السادة والفقراء.
(٣) يعني : وهل يجوز لعدول المؤمنين سائر وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟
(٤) في القواعد : «ووجه الجواز».
(٥) من قوله تعالى «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى» وقوله عليهالسلام : «والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل معروف صدقة».
(٦) هذا دليل ثان للجواز ، وحاصله : أنّه لو منع عدول المؤمنين من أخذ الزكوات والأخماس لفاتت مصالح صرفها ، وهي انتظام أمور معاشهم الموجب لقدرتهم على أداء وظائفهم الفردية والاجتماعية.
(٧) كلمة «من» غير موجودة في القواعد.
(٨) وهي الزكوات والأخماس ، والحال أنّ تلك المصالح مطلوبة لله تعالى شأنه.
(٩) في القواعد : «لا شك أنّ».
(١٠) وهي : انتظام أمور السادة والفقراء ، وتمكّنهم من أداء ما عليهم من الوظائف من تسديد حوائجهم المادية ، والإنفاق على من يعولونه ، وغيرهما.
__________________
(١) هو كما في هامش القواعد. عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢.