قال (١) [فقال :] «إن كان لهم وليّ (*) يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم وكان (٢) مأجورا [فيهم]. قلت : فما ترى (٣) فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها (٤) أمّ ولد؟ فقال (٥) لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم (٦) الناظر فيما يصلحهم (٧) ، وليس (٨) لهم (٩) أن يرجعوا
______________________________________________________
(١) يعني : قال علي بن رئاب : فقال الامام عليهالسلام. ولم ترد كلمة «فقال» في نسختنا ، كما لم ترد «قال» في وصايا الوسائل. وإنّما ورد «قال فقال» في بيع الوسائل.
(٢) هذا مطابق لما في الوسائل ، وفي وصاياه «كان» بدون «الواو» ، وفي نسختنا «كان مأجورا» بحذف العاطف ، وكذا كلمة «فيهم».
(٣) كذا في نسختنا ، بالفاء وهو موافق لما في بيع الوسائل ، ولكن في الوصايا «ما ترى».
(٤) كذا في نسختنا ، ولكن في موضعين من الوسائل «فيتخذها».
(٥) هذا مطابق لما في بيع الوسائل ، وفي الوصايا «قال».
(٦) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الموضعين من الوسائل «القيّم لهم» بدل «القيّم بأمرهم». وعلى كلّ فالظرف متعلق ب «القيّم».
(٧) المستفاد منه اعتبار المصلحة في متعلق ولايته ، وأنّ عدم المفسدة غير كافية. وهذه الجملة هي المقصودة من نقل الصحيحة للاستشهاد بها على كفاية وثاقة المؤمن المتصدّي للأمر الحسبي ، وعدم خيانته.
(٨) هذا مطابق لما في وصايا الوسائل ، وإلّا ففي البيع «فليس».
(٩) يعني : وليس للصغار ـ بعد صيرورتهم كبارا ـ أن يرجعوا ، بأن يعترضوا على القيّم فيما فعله ، وأن يبطلوا عقوده وتصرفاته.
__________________
(*) إلّا أن المراد بالوليّ فيه ظاهرا هو الولي الشرعي ، بقرينة صحة عمله مع الأجر ، إذ ليس لعمل الوليّ غير الشرعي صحة ، ومن المعلوم أنّ الولي الشرعي هو المأذون من الفقيه الشيعي. ومعه لا تصل النوبة إلى ولاية المؤمنين المتأخرة عن ولاية الفقيه ، فيخرج عمّا نحن فيه ، ويصير أجنبيّا عنه.