وأمّا الحكّام فكلّ منهم حجة من الإمام عليهالسلام ، فلا يجب (١) (*) على كلّ واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر ، فيجوز له (٢) مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه (٣) ، ووضع يده عليه (٤). فحال كلّ منهم حال كلّ من الأب والجدّ في أنّ النافذ تصرّف السابق (**).
______________________________________________________
حكم المزاحمة جوازا ومنعا اقتضت حجية كلّ منهم جواز المزاحمة بينهم ، كجوازها للأب والجدّ.
(١) لما مرّ آنفا من أنّ المخاطب بالإرجاع هم العوامّ ، فيجوز لكلّ واحد من الفقهاء مباشرة الحادثة الواقعة ، لأنّهم المراجع في الحوادث الواقعة. وجواز المزاحمة مبنى على إطلاق دليل تصدّيهم للوقائع وعدمه. فيجوز التصدي لكلّ منهم سواء تصدّى غيره للواقعة أم لا. ومع إهمال الدليل مقتضى الأصل عدم النفوذ.
(٢) أي : لكلّ واحد من الحكام مباشرة الأمر الحادث.
(٣) أي : دخل الحاكم الآخر في الأمر الحادث قبل هذا الحاكم ، ولم يأت بالعمل تماما وأتى به الحاكم الثاني ، فالمتّبع هو حكم الحاكم الثاني. فحكم حكّام الشرع حكم الأب والجدّ في جواز المزاحمة.
والحاصل : أنّ التصرف النافذ هو التصرف التام سواء سبقه غيره بإيجاد المقدمات أم لا.
(٤) أي : على الأمر الحادث ، ولكن لم يتم العمل ، إذ مع الإتمام لا يبقى موضوع لإقدام الغير.
__________________
(*) لم يظهر وجه هذا التفريع على حجية كل واحد في ولاية عدول المؤمنين من الحكّام منه صلوات الله عليه. وإنّما المتفرع عليه هو قوله : «فيجوز له مباشرته» لأنّ أثر حجية كلّ منهم جواز تصدّي كلّ واحد منهم للواقعة ، لا عدم وجوب إرجاع كلّ واحد منهم الواقعة إلى الآخر. نعم لازم هذا الجواز عدم وجوب إرجاع كلّ منهم الحادثة إلى آخر.
(**) لعلّ الأولى إبدال العبارة هكذا : «تصرف الآتي بتمام الواقعة ، سواء سبقه غيره أم لحقه بإيجاد المقدمات أم لا» إذ لو لم يكن تصرف السابق تامّا ـ أي : لم يأت بتمام الواقعة ،