ولا عبرة (١) بدخول الآخر في مقدّمات ذلك وبنائه (٢) على ما يغاير تصرّف الآخر. كما يجوز (٣) لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر ، وإن حضر المترافعان عنده ، وأحضر الشهود ، وبنى على الحكم (٤).
وأمّا (٥) لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة ، وأنّ فعل الفقيه كفعل
______________________________________________________
(١) لأنّه بعد إتمام الواقعة ينتفي موضوع الولاية لغيره ، فلا أثر لما أتى به من المقدمات.
(٢) معطوف على «دخول» وضميره راجع إلى «الآخر».
(٣) هذا معادل قوله : «فيجوز له مباشرته» ولكن لم يظهر مغايرته لما قبله ، لأنّ المستفاد من كليهما واحد ، وهو تصدّي أحد الحاكمين للحكم وإن شرع الآخر في مقدمات الحكم من إحضار المترافعين والشهود. ولا بدّ من التأمل في العبارتين حتى يظهر مراده قدسسره منهما.
(٤) ولم يحكم بعد ، وحينئذ حكم الحاكم الآخر ، وهذا الحكم نافذ.
(٥) هذا معادل قوله : «إن استندنا في ولاية الفقيه إلخ» وحاصله : أنّ الظاهر حرمة المزاحمة إن استندنا في ولاية الفقيه إلى عمومات النيابة (١) نظير «العلماء ورثة الأنبياء» و «العلماء أمناء الرسل» و «مجاري الأمور بيد العلماء» وغيرها ، وأنّ فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره ، في عدم جواز التعدي عنه ، لكونه مرجعا في الأمور الحادثة. وذلك بشهادة جعل رواة الحديث حججا من قبله ، لا من قبله تعالى ، إذ لم يقل : «فإنهم حجج الله» فإضافة حجية الفقهاء الى نفسه المقدسة تقتضي كون الفقيه كالإمام في حرمة
__________________
وأتى بتمامها غيره ـ كان النافذ عمل المؤمن الآتي بتمامه ، ولا أثر للمقدمات التي أتى بها غيره ، ولم يتمّ الواقعة.
__________________
(١) المتقدمة مع مصادرها في ص ١٥٤ ـ ١٥٩.