الإمام ، ونظره (١) كنظره الذي لا يجوز التعدّي عنه ـ لا (٢) من حيث ثبوت الولاية
______________________________________________________
مزاحمة أحد له.
وعليه فلا تجوز مزاحمة الفقيه الذي دخل في مقدمات التصرف ولكن لم يتصرف بعد ، لأنّ دخوله في المقدمات ـ كدخول الامام عليهالسلام فيها ـ في عدم جواز المزاحمة. فأدلة النيابة لا تشمل التصرف المزاحم لتصرفه عليهالسلام ، بل يعدّ ردّا له عليهالسلام ، وهو حرام ، لأنّ الرّاد عليه كالرّاد على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
(١) معطوف على «فعل الفقيه» يعني : وأنّ نظر الفقيه كنظر الإمام عليهالسلام الذي لا يجوز التعدي عنه.
(٢) يعني : ليس منشأ عدم جواز مزاحمة الحكام هو ثبوت ولاية الفقيه على الأنفس والأموال حتى يقال بعدم ثبوتها له ، ونتيجة عدم ثبوتها جواز المزاحمة. وتوضيح ما أفاده : أن مستند ولاية الفقيه إن كان عمومات النيابة عن المعصوم عليهالسلام وتنزيل فعله منزلة فعله عليهالسلام ففيه احتمالان :
أحدهما : نيابة الفقيه عن الامام عليهالسلام في ولايته على الأموال والأنفس ، يعني : أن مثل قوله عليهالسلام «مجاري الأمور بيد العلماء» يدلّ على نيابة العالم عن المعصوم في ولايته المطلقة إلّا ما أخرجه الدليل. وهذا الاحتمال قد تقدم في بحث ولاية الفقيه منعه ؛ لقوله هناك : «لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية ، لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في كونهم أولى الناس في أموالهم» فلاحظ (ص ١٦٠).
ثانيهما : نيابة الفقيه عن الامام عليهالسلام بمعنى لزوم إرجاع الأمور العامة والحوادث إلى الفقيه على ما يستفاد من التعليل بقوله عليهالسلام : «فإنّهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله» وليس معنى حجيّة الفقهاء من قبله عليهالسلام ولايتهم على الأموال والأنفس. وبناء على هذا الاحتمال يقال بمنع المزاحمة.
والمتحصل : أنّ الاستناد هنا إلى عمومات النيابة ليس عدولا عمّا تقدم في بحث