له (١) على الأنفس والأموال حتّى يقال : إنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم يدلّ على النيابة في ذلك (٢). بل (٣) من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد (٤) من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليهالسلام على الناس ـ
______________________________________________________
ولاية الفقيه من منع الولاية المطلقة. ووجه عدم كونه عدولا : أنّ لعموم النيابة احتمالين ، والممنوع هو الاحتمال الأوّل ، دون الثاني.
وعليه نقول : إنّ عمومات النيابة تقتضي منع مزاحمة فقيه لمثله.
(١) أي : للفقيه.
(٢) أي : في المذكور من الأنفس والأموال.
(٣) معطوف على «لا» فكأنّه قال : «ونظره كنظره عليهالسلام الذي لا يجوز التعدي عنه ، وذلك لوجوب إرجاع الحوادث .. إلخ».
(٤) نعت ل «وجوب» وحاصله : أنّ وجوب إرجاع الوقائع الحادثة إلى الفقيه يستفاد من التعليل له بقوله عليهالسلام : «فإنّهم حجّتي عليكم» حيث إنّه يدلّ على وجوب الإرجاع إليه عليهالسلام ابتداء ، ثم إلى من جعله حجة من قبله للمرجعية ، وهم الفقهاء الإمامية أيّدهم الله تعالى ، وشكر مساعيهم.
فإن قلت : إنّ استناد المصنف قدسسره إلى التوقيع على كلّ واحد من التقديرين ـ وهما استفادة عموم النيابة من التوقيع ، واستفادته من سائر أدلة ولاية الفقيه الّتي من جملتها التعليل الوارد في التوقيع ـ لا يخلو من تناف ، فإنّ مدلول التوقيع واحد لا تعدد فيه ، فإمّا أن يستند إليه في الفرض الأوّل الذي جوّز مزاحمة الفقهاء فيه ، وإمّا في الفرض الثاني الذي منع من تزاحمهم.
قلت : لا تنافي في كلام المصنف ظاهرا ، وذلك لأنّ غرضه من قوله : «ان استندنا الى مثل التوقيع المتقدم» هو صدر التوقيع الآمر للعوام بإرجاع الحوادث إلى رواة الحديث. كما أنّ غرضه من قوله : «وأما لو استندنا» هو التعليل. ولا مانع من اشتمال كل جملة من التوقيع على أمر غير ما يتكفله الجملة الأخرى.