فالظاهر (١) عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ، ووضع يده عليه ، وبنى فيه (٢) بحسب نظره على (٣) تصرّف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرّف ،
______________________________________________________
هذا ما أفاده الفقيه المامقاني قدسسره لدفع التنافي (١) (*). ويرتفع به شبهة المنافاة بين قوله : «ان استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم» وبين قوله : «المستفاد من تعليل الرجوع فيها الى الفقيه بكونه حجّة منه عليهالسلام على الناس».
فما في حاشية العلامة الشهيدي قدسسره من «أن نظر المصنف في عمومات النيابة ليس إلى التوقيع كما قد يتوهم» (٢). غير ظاهر جدّا ، لعدم ذكر التعليل في ما عدا التوقيع ، فلا بدّ من حلّ التنافي بما أفاده في غاية الآمال ، فلاحظ وتدبّر.
(١) جواب «أمّا» في قوله : «وأمّا لو استندنا» وحاصله : أنّه مع استناد ولاية الفقيه إلى عمومات النيابة يكون الظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي وضع يده على أمر وبنى على إنفاذه بما يقتضيه نظره.
والدليل على منع المزاحمة أمران. أحدهما : أنّ دخول الفقيه في أمر كدخول الامام عليهالسلام في عدم جواز المزاحمة معه. فالمستفاد من العمومات بنظر المصنف أن الفقهاء نوّاب الامام عليهالسلام في الوقائع الحادثة ، وحكم النائب حكم المنوب عنه في عدم جواز المزاحمة.
والأمر الثاني اختلال النظام ، وسيأتي تقريبه في (ص ٢٤٤).
(٢) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى «أمر».
(٣) متعلق بقوله : «بنى» والضمائر المستترة في «دخل ، وضع ، بنى» راجعة إلى الفقيه.
__________________
(*) إلّا أن يقال : إنّ هذا وإن تمّ بحسب الكبرى ، لكن تطبيقه على المقام مشكل ، من جهة أن الذيل تعليل لنفس الأمر بالرجوع إلى رواة الحديث ، المذكور في الصدر. فاستفادة حرمة المزاحمة من التعليل وسكوت الإرجاع عنها خفيّة ، ولا بدّ من مزيد التأمل.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٤٢٢.
(٢) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٣٣٥.