لأنّ (١) دخوله فيه كدخول الإمام عليهالسلام ، فدخول الثاني (٢) فيه وبناؤه على تصرّف آخر مزاحمة (٣) له ، فهو (٤) كمزاحمة الإمام عليهالسلام ، فأدلّة (٥) النيابة عن الإمام عليهالسلام لا تشمل (٦) ما كان فيه مزاحمة الإمام عليهالسلام.
فقد ظهر ممّا ذكرنا (٧) : الفرق (٨) بين الحكّام وبين الأب والجدّ ، لأجل الفرق بين كون كلّ واحد منهم حجّة (٩) ،
______________________________________________________
(١) أي : لأنّ دخول الفقيه في أمر .. إلخ ، وهذا تعليل لقوله : «فالظاهر».
(٢) أي : دخول الفقيه الثاني في أمر وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة للفقيه الأوّل الذي دخل في الأمر.
(٣) خبر قوله : «فدخول الثاني» وضمير «له» راجع الى الفقيه الأوّل.
(٤) أي : مزاحمة الفقيه الثاني للفقيه الأوّل تكون كمزاحمة الإمام عليهالسلام. والأولى تأنيث الضمير.
(٥) مبتدء خبره «لا تشمل» وهذا إشارة إلى وهم ودفع. أمّا الأوّل فهو : أنّ إطلاق أدلة النيابة كاف في جواز المزاحمة ، لأنّ مقتضى إطلاقها ولاية كل فقيه ، سواء دخل غيره في إنفاذ الواقعة أم لا ، ولازم ذلك جواز المزاحمة.
(٦) وأمّا الثاني ـ وهو الدفع ـ فحاصله : أنّ أدلة النيابة لا تشمل صورة المزاحمة ، لأنّ مقتضى النيابة كون النائب كالمنوب عنه في الحكم. ومن المعلوم عدم جواز مزاحمة المنوب عنه وهو الامام عليهالسلام ، فكذا نائبه ، فلا يجوز مزاحمة الفقيه إذا دخل في إنفاذ الواقعة.
(٧) من جواز المزاحمة بناء على الاستناد في ولاية الفقيه إلى مثل صدر التوقيع المتقدم ، وعدم جوازها بناء على الاستناد في ولايته إلى عموم أدلة النيابة.
(٨) فاعل «ظهر» وملخص الفرق بينهما هو : أنه بناء على استناد ولاية الفقيه الى صدر التوقيع تكون ولايته كولاية الأب والجدّ في جواز المزاحمة ، وبناء على استنادها إلى عمومات أدلة النيابة لا تجوز المزاحمة.
(٩) كما هو مقتضى التوقيع ، فتجوز المزاحمة كولاية الأب والجد. وهذا هو الحكم