ذكر الشهيد في قواعده : أنّ فيه وجهين (١)
______________________________________________________
(١) أي : أنّ في ولاية غير الأب والجدّ وجهين. وهذا نقل كلام الشهيد بالمعنى ، وسيأتي نصّ عبارته في (ص ٢٦٨) فلاحظ.
وكيف كان فلعلّ وجه الاشتراط أنّ المتقين من ولاية غير الأب والجدّ هو صورة ملاحظة غبطة المولّى عليه.
ووجه العدم هو إطلاق دليل الولاية ، وتقييده محتاج إلى الدليل.
ولا يخفى أنّ مورد كلام الشهيد قدسسره الآتي هو مطلق الولي الشامل للأب والجدّ أيضا ، إذ مقصوده من الولي هو من يقوم مقام المالك ، كما تعرّض له قبل هذه القاعدة بقوله : «وحكم المالك : الأب والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، والأمين .. وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ..» (١).
وعليه يكون مورد الوجهين ـ من اعتبار مراعاة المصلحة وعدمه ـ جميع الأولياء حتى الأب والجدّ. ولكن شيخنا الأعظم قدسسره لمّا تعرّض في ولاية الأب والجد لهذا البحث مفصّلا ، فلذا خصّ الكلام هنا بما عداهما ، لا للفرق بين ولايتهما وبين سائر الأولياء من الفقهاء والعدول.
ولعلّ المصنف استظهر عدم شمول «الولي» في عبارة القواعد للأب والجد ، بقرينة التعليل بقوله : «لأنه منصوب لها – أي لرعاية مصلحة المولّى عليه» (٢) بأن يقال : إنّ ولاية الأب والجد قهرية لا تتوقف على النصب ، بخلاف الوصي والفقيه وعدول المؤمنين.
وهذا المعنى ذكره السيد العلامة في العناوين جازما به ، حيث قال : «لكن كلام الأصحاب في اشتراط المصلحة في تصرف الولي مطلق. نعم ذكر عدم اشتراطها في الإجباري الشهيد رحمهالله في قواعده» (٣).
والظاهر أنّ منشأ النسبة هو ما سيأتي نقله من القواعد ، إذ لم جد تعرّضه لهذا
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٥١.
(٢) المصدر ، ص ٣٥٢.
(٣) العناوين ، ج ٢ ، ص ٥٦٠.