ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنّه (١) لا يصحّ إلّا مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة : «أنّه إجماعي» (١).
وأنّ (٢) الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيّا بين المسلمين (٣).
وعن شيخه (٤) في شرح القواعد : «أنّه (٥) ظاهر الأصحاب».
وقد عرفت (٦) تصريح الشيخ والحلّي بذلك حتّى في الأب والجدّ (٢).
______________________________________________________
البحث في موضع آخر منه. ولكن قد عرفت في أوّل بحث الولاية أنّ نفوذ تصرف الأب والجدّ ـ كغيرهما ـ منوط بالجعل ، ولا يكفي تكوّن الولد منهما في ولايتهما عليه قهرا وإجبارا.
(١) أي : تصرف غير الأب والجدّ ـ من الفقهاء وعدول المؤمنين في مال اليتيم ـ لا يصح إلّا مع المصلحة ، بل ذكر السيد في مفتاح الكرامة : أنّ اعتبار ملاحظة المصلحة إجماعي.
(٢) معطوف على قوله : «إنّه إجماعي».
(٣) يعني : بين جميع المسلمين ، لا خصوص الشيعة.
(٤) أي : شيخ السيد صاحب مفتاح الكرامة ، وهو الفقيه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء قدسسره (٣).
(٥) أي : اشتراط ملاحظة المصلحة ظاهر الأصحاب.
(٦) يعني : في بحث ولاية الأب والجدّ. أمّا تصريح الشيخ فهو ما نقل عنه المصنف في (ص ٩٧) بقوله : «فقد صرّح به في محكي المبسوط ، حيث قال : ومن يلي أمر الطفل والمجنون خمسة .. إلخ».
وأمّا تصريح ابن إدريس فعند نقله عنه في (ص ٩٨) : «وقال الحلّي في السرائر :
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٧.
(٢) تقدمت المصادر في ص ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ فراجع.
(٣) شرح القواعد ، ص ٧١ (مخطوط).