عنه أو عن غيره ، فإنّ (١) الظاهر وقوعه لنفسه ، لأنّه (*) عقد (٢) على ما يملكه (**)
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «فهو كما لو باع» أي : فإنّ وقوع البيع لنفس البائع.
(٢) أي : لأنّ البائع عقد على ما قبل الانطباق على ما يملكه ، فقوله قدسسره : «لأنّه عقد على ما يملكه» لا يخلو من مسامحة ، فإنّه لو عقد على ما يملكه بأن قال للمشتري : «بعتك عشرين منّا من الحنطة في ذمتي» لم يكن إشكال ، وكان خارجا عن مورد البحث ، للقطع بكون البيع لنفسه ، ولا وجه لإثبات كون البيع له بالتشبث بما يوجب الظهور الذي لا يفيد إلّا الظن.
__________________
(*) ظاهر هذا التعليل قطعية وقوع العقد على ما يملكه ، وهو لا يناسب قوله : «فان الظاهر وقوعه» بل المناسب أن يقال : «فان المقطوع به وقوعه لنفسه».
(**) ويمكن توجيه الحمل على النصف المختص بالبائع بما ذكروه (١) من وجوه :
أوّلها : أنّ الأصل والغالب إرادة المملوك عند دوران الأمر بين إرادته وإرادة غيره.
ثانيها : تبادر ذلك إلى الفهم.
ثالثها : كون التمليك ظاهرا في وقوعه في ماله.
رابعها : أنّ مقام التصرف يجعله ظاهرا في ماله. وهذه قرينة مقامية.
خامسها : أنّ خصوص التصرف البيعي يوجب هذا الظهور.
سادسها : أنّ الأصل في العقود اللزوم على ما يقتضيه قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وعقد نصف الدار من العقود ، فيحكم بلزومه ، فتأمّل.
سابعها : ظهور مطلق الإنشاء في كون متعلّقه مملوكا.
وقد استندوا لصحة القول بالحمل على النصف المملوك للبائع إلى هذه الوجوه السبعة ، وإن كان إنكار أصل الظهور في بعضها وإنكار اعتبار بعضها لمحكوميته بغيره في محله. لكن مجموعها ربما يوجب الظن المتآخم بالعلم بإرادة النصف المختص بالبائع.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٧.