الثاني (١) وضع اليد عليه (٢) بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا ، فالمعنى : تجنّبوا عنه ولا تقربوه إلّا إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل (٣) حكم ما بعد الوضع.
الثالث (٤) ما يعدّ تصرّفا عرفا ـ كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك (٥) ـ فلا يدلّ (٦) على تحريم إبقائه بحاله تحت يده
______________________________________________________
اليتيم ، وإن كان مجرّد نقله من مكان الى آخر ، فيندرج فيه كل تصرف خارجي كالأكل والشرب واللبس وغيرها ، واعتباريّ كالبيع والإجارة ونحوهما. ولا يشمل التقليب الأمر العدمي كإبقاء المال على ما هو عليه وصفا ومكانا ، وعدم تعلق فعل به ، إذ التقليب أمر وجودي ، ولا يشمل العدمي ، وهو ترك القرب حتى لو ترتب تضرر اليتيم على هذا الترك ، لفرض اختصاص المدلول بالتقليب والتصرف.
(١) توضيحه : أنّ الأقرب إلى القرب المكاني ـ الذي لا يراد قطعا ـ هو مسّه ووضع اليد عليه. ويراد التصرف العرفي المحرّم بالأولوية ، إذ حرمة ما لا يعدّ تصرفا عرفا تستلزم حرمة ما يعد تصرفا عرفا بطريق أولى.
(٢) هذا الضمير وضمائر «لا تقربوه ، عنه» في الموضعين راجعة إلى مال اليتيم.
(٣) يعني : فلا يشمل قوله تعالى «وَلا تَقْرَبُوا» حكم ما بعد الوضع. وجه عدم شموله له : أنّ المنهي عنه هو الوضع ، واستفادة حكم ما بعد الوضع محتاجة إلى دليل آخر.
هذا لكنك قد عرفت إمكان استفادته بالأولوية.
ثم إنّ المعنى الأوّل أعمّ من الثاني ، لأنّ التقليب أعم من التصرف العرفي وغيره. بخلاف مجرّد وضع اليد عليه ، فإنّه ليس تصرفا عرفا.
(٤) حاصل هذا الاحتمال : أنّ المراد بالقرب المنهي عنه هو التصرف العرفي ، والظاهر أنّه أعم من الاعتباري كالأمثلة المذكورة في المتن ـ من الاقتراض والبيع والإجارة ـ والخارجي كالأكل والشرب واللبس والافتراش.
(٥) كالمضاربة والمزارعة والمساقاة.
(٦) يعني : فلا يدل قوله تعالى «وَلا تَقْرَبُوا» على تحريم إبقائه بحاله ، لأنّ الإبقاء