ـ إذا كان التصرّف فيه (١) أحسن منه ـ إلّا بتنقيح المناط.
الرابع (٢) مطلق الأمر الاختياريّ المتعلّق بمال اليتيم ، أعمّ (٣) من الفعل (٤) والترك (٥) ، والمعنى : لا تختاروا في مال اليتيم ـ فعلا أو تركا ـ إلّا ما كان أحسن من غيره. فيدلّ (٦) على حرمة الإبقاء
______________________________________________________
ـ وهو ترك التصرف ـ أمر عدمي ، وليس أمرا وجوديّا. كما أنّه لا يدلّ على وجوب القرب إليه بوجه أحسن ، لأنّ مدلوله عدم جواز القرب إلى مال اليتيم بوجه غير أحسن.
والحاصل : أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على وجوب التصرف في مال اليتيم ـ إذا كان أحسن من تركه ـ إلّا بتنقيح المناط ، بأن يقال : إنّ مناط التصرف في مال اليتيم هو ملاحظة المصلحة ، فإن كان بيعه أحسن من الإجارة مثلا وجب بيعه ، وإن كان بيعه أحسن من إبقائه بحاله تحت يده وجب البيع أيضا.
(١) أي : التصرف في مال اليتيم أحسن من الإبقاء بحاله تحت يده.
(٢) محصل هذا الاحتمال الرابع هو : أنّ المراد بالقرب المنهي عنه مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم سواء أكان فعلا اعتباريّا كالبيع والإجارة ، أم خارجيا كالأكل والشرب واللبس ، أم أمرا عدميا كإبقاء مال اليتيم بحاله تحت يده.
والحاصل : أنّ المراد بالقرب في الاحتمال الرابع هو كل أمر اختياري وجودي أو عدمي متعلق بمال اليتيم. والمراد بالعدمي ما يرجع إلى الوجودي كالإبقاء والاستمرار ، إذ لا جامع بين الوجود والعدم.
ثم إنّ هذا المعنى الرابع أعم من جميع المعاني الثلاثة المتقدمة ، لشموله لكلّ من الوجودي والعدمي ، والتصرف الخارجي والاعتباري.
(٣) حال من «الأمر الاختياري».
(٤) سواء أكان خارجيا كالأكل والشرب أم اعتباريا كالبيع كما تقدم آنفا.
(٥) كإبقاء مال اليتيم بحاله تحت يده.
(٦) يعني : فيدلّ النهي في «لا تقربوا» بالدلالة اللفظية على حرمة الإبقاء في الفرض المزبور ، وليست دلالته بتنقيح المناط الذي هو جهة الدلالة في المعنى الثالث.