فيه (١) وجهان. نعم ، لمثل (٢) ما قلنا ، لا (٣) لأنّ (٤) ذلك لا يتناهى (*).
وعلى كلّ تقدير (٥) لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة ، لم يجز العدول عن الأصلح.
______________________________________________________
«وهل يجب مراعاة الأصلح؟».
(١) أي : في وجوب تحرّي الأصلح وجهان : أحدهما الوجوب ، والآخر عدمه.
(٢) هذا وجه وجوب تحرّي الأصلح المدلول عليه بقوله : «نعم» ومحصل هذا الوجه ـ المشار إليه بقوله : «لمثل ما قلنا» ـ هو ما ذكره من الوجوه الثلاثة لاعتبار أصل المصلحة بقوله : «لأنه منصوب لها ، ولأصالة بقاء الملك .. إلخ».
(٣) هذا معادل قوله : «نعم» فكأنه قيل : «فيه وجهان ، أحدهما : نعم يعني : يجب التحرّي ـ والآخر : لا ، يعني : لا يجب التحرّي للأصلح».
(٤) تعليل لقوله ، «لا» ومحصله : أنّ الأصلح من الكلّيات المشكّكة التي لا تتناهى أفرادها ، إذ الأصلح في هذا المكان شيء ، وفي غيره شيء آخر. وفي هذه المملكة شيء ، وفي غيرها شيء آخر ، وهكذا. فإنّ الأصلح يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، فأفراد الأصلح غير متناهية عرفا.
(٥) أي : سواء قلنا باعتبار الأصلحية أم بكفاية أصل المصلحة يترتب عليه : أنّه لو ظهر الأصلح والمصلحة ـ كما إذا فرض أنّ مال المولّى عليه يباع بدينارين في مكان ، وبدينار في موضع آخر قريب منه ـ لم يجز العدول عن الأوّل إلى الثاني ، لكونه إفسادا لمال المولّى عليه ، أو لكون المعاملة سفهيّة.
__________________
يكون معرضا لتنزّل السعر ـ فتقع غاية ، فإنّ هذا العدم يكون غرضا وداعيا عقلائيا للبيع حتى لا يرد على المالك خسارة.
(*) مجرّد عدم التناهي العرفي ـ ما لم يصل إلى حدّ العسر والحرج ـ لا يسقط وجوب التحرّي شرعا. فلعلّ التعليل بالعسر أولى من التعليل بعدم التناهي. ولا يبعد أن يكون هذا الذي ذكرناه مراده قدسسره.