ويترتّب على ذلك (١) أخذ الوليّ بالشفعة للمولّى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة (٢) ، وتزويج (٣) المجنون حيث لا مفسدة ، وغير ذلك» انتهى (١).
والظاهر (٤) أنّ فعل الأصلح ـ في مقابل ترك التصرّف رأسا ـ غير لازم ، لعدم الدليل عليه (٥). فلو (٦) كان مال اليتيم
______________________________________________________
(١) أي : على نزاع كفاية عدم المفسدة أو اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ، فعلى القول بكفاية عدم المفسدة يجوز للولي الأخذ بالشفعة فيما إذا باع شريك اليتيم في الدار مثلا نصيبه منها على أجنبي.
وعلى القول باعتبار وجود المصلحة فيه لا يجوز للولي الأخذ بالشفعة إن لم يكن مصلحة له في الأخذ بالشفعة.
(٢) لصدق «عدم المفسدة» فيما لم يكن فيه صلاح وفساد.
(٣) معطوف على «أخذ» يعني : ويترتب على النزاع المذكور أيضا جواز تزويج الولي المجنون إن لم يكن فيه مفسدة ، بناء على كفاية عدم المفسدة. وعدم الجواز إن لم يكن فيه مصلحة بناء على اعتبار المصلحة فيه.
(٤) غرض المصنف قدسسره أنّ المراد بالأصلح ـ بناء على وجوبه ـ هو فعله ، في مقابل التصرفات الوجودية كالبيع والإجارة وغيرهما. وأما فعله في مقابل ترك التصرف فيه رأسا ـ بأن يبقى مال اليتيم عنده ، ولا يتصرف فيه ـ فغير لازم ، لعدم الدليل على فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف فيه رأسا.
نعم يتجه ذلك بناء على المعنى الرابع للقرب ، وهو عدم كل أمر اختياري ـ من فعل أو ترك ـ إلّا أن يكون أحسن من غيره.
(٥) أي : على فعل الأصلح ، في مقابل ترك التصرّف.
(٦) هذا متفرع على عدم لزوم فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا ، وحاصله : أنّه لو كان مال اليتيم موضوعا عند الولي ، وكان الاتّجار به أصلح من ترك
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، القاعدة : ١٣٣.