نظير (١) ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة.
لكن (٢) الظاهر أنّهم لم يريدوا
______________________________________________________
«نعم ذهب جماعة منهم الشهيدان إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة» فراجع (١).
(١) هذا نظير للمقام في مجرد براءة الذمة بدفع العين المقترضة إلى المقرض ، لا في إلزام المديون بدفع العين ، لصيرورة العين ملكا للمقترض ، ولا يستحق المقرض إلّا بدلها من المثل أو القيمة.
وهذا بخلاف المقام ، فإنّهم يلزمون الزوجة بدفع ما بقي من عين الصداق إن كان الصداق عينا خارجية.
(٢) هذا إضراب على قوله : «ولعلّه لما ذكرنا» توضيحه : أنّ الظاهر عدم كون حكم الفقهاء «باستحقاق الزوج للنصف الباقي من الصداق» مبنيّا على أنّ المراد بالنصف هو المشاع في العين ـ لا المشاع بين الحصتين ـ بل أرادوا أنّ استحقاقه للنصف الباقي ينشأ من كون الربع الباقي للمرأة مماثلا للربع من الزوج ، الذي أتلفته الزوجة بالهبة. وذلك بقرينة تعليلهم استحقاق الزوج للنصف الباقي ب «بقاء مقدار حصته» فإنّ هذا التعليل يناسب الكلي في المعيّن ، إذ لو أرادوا المشاع في العين ـ دون الإشاعة في الحصتين ، ودون الكلّي في المعيّن ـ لكان الصواب أن يعلّلوا ذلك ببقاء حقّه ، لا «مقدار حقه» لأنّه بناء على الإشاعة في العين بما هي يكون النصف الموجود عين حقه ، لأنّه مصداقه ، لا مقدار حقه. كما أنّ النصف الموهوب عين حق الزوجة.
وبعبارة اخرى : كان الغرض من نقل فتوى الفقهاء باستحقاق الزوج للنصف الباقي من الصداق هو الاستشهاد للمقام من ظهور «النصف» في المشاع في تمام العين ، لا المشاع بين الحصّتين. والوجه في الاستشهاد : ظهور كلمة «النصف» في الآية المباركة «فنصف ما فرضتم» في النصف المشاع من الصداق ، وحيث إنّها وهبت نصفا مشاعا وهي ملكها المستقرّ لها بالعقد ، كان النصف الباقي بتمامه ملكا للزوج بالطلاق.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٣٤٩.