هذا الوجه (١) ، وإنّما علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه ، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام (٢) (*).
______________________________________________________
ولكن يشكل هذا الاستشهاد بأنّ حكم الفقهاء باستحقاق النصف الباقي يمكن أن يستند إلى ما ذكر من ظهور «النصف» في المشاع في تمام العين ، فيصدق على الباقي بعد الهبة «أنّه نصف ما فرضتم» ويتم الاستشهاد المزبور.
ويمكن أن يستند إلى أمر آخر ، وهو كون حقّ الزوج نصفا مشاعا بين الحصتين ، أو كلّيّا في المعيّن كصاع من صبرة.
ويترجّح هذا الاحتمال الثاني على الاحتمال الأوّل ، لمناسبة تعليلهم استحقاق الزوج للنصف الباقي «بأنّه مقدار حقه» وبيانه : أنّ «النصف الباقي» لو كان متعيّنا بنفسه للزوج ـ من جهة أنّ الزوجة وهبت حقّها وهو النصف المشاع من تمام الصداق ـ لكان الباقي نفس حقّ الزوج ، لا مقدار حقه. فالتعليل ببقاء المقدار يلائم أحد احتمالين آخرين :
الأوّل : أنّ الزوجة وهبت نصف حصّتها من الصداق ـ أي ربعه ـ وربعا من حصّة الزوج ، فبقي نصف الصداق مشاعا بينهما إلى حين الطلاق ، فيكون الباقي مقدار حقّ الزوج ، لكونه مشاعا بين الزوجين.
الثاني : أنّ الزوج يستحق النصف بنحو الكلّي في المعيّن ، أي : نصف هذا الصداق المعيّن خارجا ، فيكون الباقي بعد الهبة مقدار حقّ الزوج ، فيتعيّن فيه قهرا.
وبناء على هذين الاحتمالين لا يبقى مجال للاستشهاد للمقام بما ذكروه في هبة الزوجة نصف المهر قبل الطلاق.
(١) وهو استحقاق الزوج للنصف الباقي على الإشاعة في العين ، وكون النصف الباقي هو حقّه ، لانطباق النصف المشاع عليه.
(٢) أي : مقام بيع نصف الدار ، غرضه أنّ حمل الفقهاء بيع نصف الدار على النصف المختص بالبائع ـ بناء على الإشاعة في العين ، لا الإشاعة في الحصتين ـ ينافي حملهم نصف
__________________
(*) لا يخفى أن الوجوه المحتملة ثبوتا في النصف الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول ثلاثة :
أحدها : النصف الباقي بناء على الإشاعة في العين لا في الحصتين ، فإنّ النصف المشاع