سياقها (*) الآبي (١) عن التخصيص ، فلا بدّ (٢) من حملها على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص ، أو بقرينة (٣) ما قبلها الدالّة على إرادة [أنّ] نفي الجعل في الآخرة.
واخرى (٤) من حيث تفسيرها (٥) في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على
______________________________________________________
(١) المراد بالسياق الآبي عن التخصيص هو ما يذكره بعد أسطر بقوله : «في الآية الشريفة المسوقة لبيان أن الجعل شيء لم يكن ولن يكون .. إلخ» فإنّ كلمة «لن» لنفي التأييد الناشئ هنا عن احترام المؤمن وشرفه. وهذا لا يقيّد بحال دون حال.
فالنتيجة : أنّ هذه الآية المباركة ـ بناء على إرادة الملك من السبيل ـ لا تدلّ على قول المشهور.
(٢) هذه نتيجة إشكال التخصيص مع فرض إرادة الملك من السبيل وإبائه عن التخصيص ، يعني : فلا بدّ من حمل الآية على معنى لا يرد فيه تخصيص.
(٣) معطوف على «قرينة سياقها» يعني : أنّه لا يراد من السبيل المنفي الملكية ، أمّا لسياقها الآبي عن التخصيص اللازم هنا ، إذ المفروض ملك الكافر للمسلم في موردين تقدّما بقولنا : «فإنّ الكافر يملك العبد المسلم في هذين الموردين». وإمّا لقرينة ما قبل هذه الآية ، وهو قوله تعالى (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فإنّ نفي السبيل في الآخرة أجنبي عن الملكية المبحوث عنها في المقام.
(٤) هذه هي الخدشة الثانية ، وهذه الخدشة كالأولى راجعة إلى دلالة الآية.
(٥) قال في مجمع البيان : «قيل فيه أقوال : أحدها : أنّ المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا عن ابن عباس.
وقيل : (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) بالحجة وإن جاز أن يغلبوهم
__________________
(*) لا يخفى أنّ سياقها يأبى عن التخصيص مطلقا سواء أريد من السبيل في الآية المباركة خصوص الملك أم مطلق تسلط الكافر على المؤمن ولو بغير الملك ، كما إذا استقرض من الكافر ، فإنّه يتسلط على المؤمن بالمطالبة ، بل بالحبس إذا كان مماطلا مع يسره وقدرته على الأداء. فلا محيص عن حمل الآية على معنى يسلم من التخصيص الذي يأباه سياقها.