ـ مع وجوب الالتزام به (١) في طرف الاستدامة ، وفي (٢) كثير من الفروع في الابتداء ـ يقرّب (٣) (*) تفسير السبيل بما لا يشمل الملكيّة ، بأن يراد من السبيل السلطنة ،
______________________________________________________
لتخصيص أحدهما بالخصوص على الآخر. ك «أكرم العلماء ولا تكرم الأمراء» فإنّ مورد اجتماعهما ـ وهو العالم الأمير ـ يمكن إخراجه عن كلّ من هذين الدليلين من دون رجحان لأحدهما بالخصوص على الآخر.
والمفروض فقدان هذا الشرط ـ وهو عدم رجحان أحد التخصيصين على الآخر ـ هنا ، وذلك لإباء الآية المباركة عن التخصيص ، مع وضوح تخصيصها بالملك الابتدائي القهري كالإرث ، والاستدامي كإسلام العبد مع مولاه الكافر ، أو ارتداد مولاه مع إسلام العبد.
وهذا الإباء مع هذين التخصيصين ـ بل وغيرهما من الفروع ـ يكشف إنّا عن عدم إرادة الملك من السبيل ، بل المراد من السبيل المنفي في الآية المباركة نفس السلطنة. ومن المعلوم أنّ نفيها لا ينفي الملكية ، بل تجتمع الملكية مع عدم السلطنة كما في المحجورين ، فإنّهم مع كونهم مالكين لأموالهم محجورون عن التصرف فيها.
وعليه فالكافر يمكن أن يكون مالكا للعبد المسلم مع عدم سلطنته عليه. فالآية أجنبية عن نفي الملكية ، ولا تعارضها عمومات صحة العقود ، لأنّ الآية لا تنفي الملكية حتى تعارضها أدلة ترتب الملكية على العقود الصحيحة.
(١) أي : الالتزام بالتخصيص في طرف الاستدامة.
(٢) معطوف على «في» يعني : مع وجوب الالتزام بالملك في طرف الابتداء ، كالتملك القهري بالإرث ، وكصحة بيعه على من ينعتق عليه. وما لو قال الكافر للمسلم : «أعتق عبدك عنّي» لتملكه آنا ، وما لو اشترط على الكافر عتقه حين البيع.
(٣) خبر قوله : «وإباء» والتفسير بما لا يشمل الملكية يسقط الاستدلال بالآية
__________________
(*) نعم لا إشكال في كونه مقرّبا لتفسير «السبيل» بغير الملكية. لكنه لا يناسب ذكره هنا ، أي في إشكال المعارضة ، لأنّ فرض الإشكال إنّما هو بناء على إرادة نفي الملك من عدم السبيل حتى يعارض العمومات الدالة على تحقق الملك. وما ذكره من قوله : «يقرّب تفسير