للمال بسبب (١) موجب للشركة كالإرث ، فصالحه (٢) المقرّ له على ذلك النصف ، كان (٣) النصف (٤) مشاعا في نصيبهما. فإن أجاز شريكه (٥) نفذ في المجموع (٦) ، وإلّا (٧) نفذ في الربع» فإنّ (٨) مقتضى ما ذكروه هنا (٩)
______________________________________________________
المسالك ، وإلّا فلا خلاف في ذلك» (١).
(١) متعلق ب «المدّعيين» ويحكم بهذا الإقرار بملكية النصف ظاهرا للمقرّ له ، وبملكية النصف الآخر ظاهرا أيضا لذي اليد. وأمّا ملكيته واقعا فهي مردّدة بينه وبين المدّعي الآخر.
(٢) أي : فصالح المقرّ له من كان بيده المال ـ كالدار ـ على ذلك النصف المقرّ به.
(٣) جواب الشرط في قوله : «إذا أقرّ».
(٤) أي : كان النصف المقرّ به مشاعا في نصيب المدعيين للمال إرثا من أبيهما.
(٥) أي : شريك المقرّ له الذي ثبتت ملكيته لنصف الدار مع المقرّ له ، لاعترافه بالإرث الموجب للشركة.
(٦) أي : في مجموع النصف الذي وقع عليه الصلح.
(٧) أي : وإن لم يجز شريكه الصلح الواقع على نصف حصته ـ وهو الربع ـ نفذ الصلح في خصوص الربع الذي هو نصف نصيب المصالح دون غيره.
(٨) هذا بيان وجه المنافاة التي أشار إليها بقوله : «ونظيره في ظهور المنافاة» توضيحه : أنّ حمل «النصف» في الإقرار على الإشاعة بين النصيبين ـ السارية إلى صلح النصف أيضا ـ ينافي ما ذكروه في بيع نصف الدار من كون المبيع خصوص النصف المختص بالبائع ، فإنّ «للنصف» في البيع والصلح والإقرار معنى واحدا ، ولا وجه للتفكيك بينها بإرادة النصيب المختصّ بالبائع في مسألة بيع نصف الدار ، وإرادة المشاع بين الحصتين في مسألتي الإقرار والصلح.
(٩) أي : في بيع نصف الدار. والمراد بالموصول في «ما ذكروه» كون النصف مشاعا في نصيبهما.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ولاحظ جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٨.