اختصاص (١) المصالح بنصف المقرّ له ، لأنّه (٢) إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقرّ له به ، فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقرّ أو معه. وإن أوقعه (٣) على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصّته ، فلا وجه لاشتراكه (٤) بينه وبين شريكه ، ولذا (٥) اختار سيّد (٦) مشايخنا قدّس الله أسرارهم اختصاصه (٧) بالمقرّ له.
______________________________________________________
(١) خبر «فإن مقتضى».
(٢) أي : لأنّ المصالح ، وهذا تعليل لقوله : «فإنّ مقتضى» وملخّصه : أنه يحمل «النصف» على النصف المختصّ به إذا أوقع الصلح على نصفه المقرّ به ، كما لو صالح قبل الإقرار مع غير المقرّ ، أو معه. وإذا أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته المختصة به ، بقرينة التصرف الصلحي الذي هو كالتصرف البيعي.
(٣) أي : وإن أوقع المصالح الصلح على مطلق النصف انصرف الصلح إلى حصة المصالح ، كما لو أوقع الصلح على خصوص النصف المقرّ به.
(٤) أي : فلا وجه لاشتراك النصف الذي وقع عليه الصلح ، فإنّ هذه الشركة مبنية على الإشاعة بين النصيبين ، لا الإشاعة في العين كما هي مبنى بيع نصف الدار.
(٥) أي : ولأجل الانصراف وعدم وجه لاشتراك النصف بين حصّتي الشريكين المدّعيين ـ اختار .. إلخ.
(٦) الظاهر أنّه السيد المجاهد قدسسره ، حيث قال ـ في المناقشة في ما أورده المحقق الأردبيلي على الشهيد الثاني قدسسرهم ـ ما لفظه : «بل الأقرب أن يفصّل ، فيقال .. وإن وقع الصلح على النصف المشاع الذي هو كلّي ، وليس بمتشخص في الخارج بوجه من الوجوه ، ويستحقه المقرّ له باعتقاد المقرّ ـ وهو المدعى عليه ـ واعتقاد صاحبه المشارك له في السبب ، فيختص المقرّ له بما وقع الصلح عليه ، ولا يشاركه أحد في شيء. وذلك لأنّه مقتضى الأصول والقواعد الشرعية كما لا يخفى ، وليس لها هنا معارض من شيء من الأدلة الأربعة .. إلخ» (١) فراجع.
(٧) أي : اختار اختصاص النصف المصالح عليه بالمقرّ له وهو المصالح ، كاختصاص النصف بالبائع في بيع نصف الدار.
__________________
(١) المناهل ، ص ٣٥٨.