وفصّل في المسالك (١) بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف ، وبين ما إذا وقع على النصف الذي أقرّ به ذو اليد. فاختار مذهب المشهور في
______________________________________________________
(١) محصل تفصيل الشهيد قدسسره في المسالك هو : أنّ الصلح تارة يقع على نصفه ، كأن يقول المقرّ له : «صالحت على نصفي الذي هو ملكي من الدار» وأخرى يقع على النصف بنحو الإطلاق ، كأن يقول : «صالحت على نصف الدار» وثالثة يقع على النصف الذي أقرّ به ذو اليد ، كأن يقول : «صالحت على النصف الذي أقرّ لي ذو اليد به».
فإن وقع الصلح على الوجه الثالث ـ وهو النصف الذي أقرّ به ذو اليد ـ فاختار فيه الشهيد مذهب المشهور ، وهو حمل النصف المصالح عليه على النصف المشاع بين النصيبين ، فيكون النصف المصالح عليه مشتركا بين المقرّ له وشريكه.
وإن وقع الصلح على أحد الوجهين الأوّلين اختصّ بنصفه ، لا المشاع بين النصيبين ، وهذا مخالف لمذهب المشهور. وأمّا وجه الاختصاص في هذين الوجهين فسيأتي قريبا.
ولا بأس بنقل جملة من كلامه قدسسره ، فإنه بعد الاستدلال للمشهور ـ من أنّ إقرار ذي اليد مقتض لشركة المدعيين ، لوحدة السبب المملّك لهما ـ قال : «وفيه بحث ، لأنّ هذا لا يتمّ إلّا على القول بتنزل البيع والصلح على الإشاعة ، كالإقرار. وهم لا يقولون به ، بل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح .. بخلاف الإقرار ، فإنّه إخبار عن ملك الغير بشيء ، فيستوي فيه ما هو ملكه وملك غيره. وحينئذ فاللازم هنا أن ينصرف الصلح إلى نصيب المقرّ له خاصة ، فيصحّ في جميع الحصة بجميع العوض ، وتبقى المنازعة بين الآخر والمتشبّث.
هذا إن وقع الصلح على النصف مطلقا ، أو النصف الذي هو ملك المقرّ له. أمّا لو وقع على النصف الذي أقرّ به المتشبّث توجّه قول الجماعة ، لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة ، والصلح وقع على المقرّ به ، فيكون تابعا له فيها. وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم ، لئلّا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها .. إلخ» (١).
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٢٧٢.