الثالث (١) ، لأنّ (٢) الإقرار منزّل على الإشاعة ، وحكم (٣) بالاختصاص في الأوّلين (٤) ، لاختصاص (٥) النصف وضعا في الأوّل
______________________________________________________
(١) وهو وقوع الصلح على النصف الذي أقرّ به ذو اليد.
(٢) هذا كلام الشهيد الثاني قدسسره ، وهو تعليل لمذهب المشهور ، ومحصله : أنّه لمّا كان المقرّ له معترفا بكون العين ملكا له ولشريكه بنحو الإشاعة ، كان إقرار المقرّ لأحد المدّعيين منزّلا على الإشاعة ، لأنّ الإقرار حقيقة إخبار عن صدق دعوى أحد المدّعيين ، والمفروض أنّ الدّعوى كانت على الإشاعة النصف ، فالإقرار يتعلّق بما ادّعاه المقرّ له من إشاعة النصف.
فحكم المشهور هنا بالإشاعة لا ينافي حكمهم في بيع نصف الدار بالاختصاص بحصّة البائع ، لأنّ حكمهم هنا بالإشاعة بين الحصّتين يكون مع القرينة ، وهي كون الإقرار إخبارا عن دعوى أحد المدّعيين للنصف المشاع. فلا منافاة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع نصف الدار ، لأنّ الحمل على إشاعة العين هناك كان بلا قرينة ، والحمل على إشاعة الحصتين هنا يكون مع القرينة ، هذا (*).
(٣) يعني : وحكم الشهيد قدسسره بالاختصاص.
(٤) وهما : وقوع الصلح على نصفه ، ووقوعه على النصف المطلق.
(٥) تعليل لحكم الشهيد قدسسره باختصاص النصف ـ في الفرضين الأوّلين ـ بالمقرّ
__________________
(*) لم يظهر وجه قرينية دعوى أحد المدّعيين على الإشاعة بين الحصتين بعد ما مرّ من ظهور الإشاعة في الإشاعة في العين ، لا في انقسام العين إلى نصفين سواء أكان مالك العين متحدا أم متعددا.
وأمّا الإشاعة بين النصيبين ، فهي خلاف الظاهر إن لم يكن خلاف الوضع ، فتحتاج إرادتها إلى القرينة ، فبدونها تحمل الإشاعة على ظاهرها من الإشاعة في العين دون النصيبين. ولا قرينيّة في شيء من دعوى المدّعيين ولا في إقرار المقرّ على إرادة الإشاعة بين الحصتين ، لأنّ المدّعى والمقرّ به هو المعنى الظاهر العرفي ، بل اللغوي. ولا وجه للعدول عنه إلّا بالقرينة ، وهي مفقودة هنا ، لعدم صلاحية ما ذكروه للقرينية.