من (١) جهة قوّة أدلّة نفي الضرر ، فلا يبعد (٢) الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع ، بخلاف ما لو تضرّر الكافر ، فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من كفره (٣) الموجب لعدم قابليّته تملّك المسلم إلّا فيما خرج بالنص.
______________________________________________________
على ثبوت الخيار.
واللازم من تقديم قاعدة نفي الضرر وإن كان ثبوت الخيار لمن تضرّر ـ سواء أكان المتضرر هو الكافر كما إذا باع العبد بأقلّ من قيمته السوقية ، أم المشتري كما إذا اشتراه بأزيد من ثمن المثل ـ إلّا أنّ القاعدة مختصّة بعدم إقدام المتضرر على ضرر نفسه. وبما إنّ الكافر بسوء اختياره للكفر أقدم على الإضرار بنفسه لعلمه بعدم قابليته لتملك العبد المسلم ، فلم يكن هذا الضرر مستندا إلى الشارع حتى ينفى بالقاعدة ، إذ الضرر عنوان للحكم المجعول شرعا ، كلزوم العقد ، ولا يشمل ما استند إلى المقدم على إزالة ملكه عن العبد.
هذا توضيح نظر المصنف قدسسره في هذا التفصيل. وإن أمكن التأمل فيه كما تقدم في التعليقة ، ولا أقلّ من منع كون قاعدة نفي الضرر أقوى من قاعدة نفي السبيل ، وحاكمة عليها ، بعد اعترافه في أوّل المسألة بإبائها عن التخصيص ، مع أن لازم تقديم «لا ضرر» ثبوت حقّ الفسخ وإثبات السبيل مرّة أخرى للكافر ، هذا.
(١) متعلق ب «يشكل» وقوله : «من جهة قوّة أدلة .. إلخ» ناظر إلى حكومة القاعدة على نفي السبيل.
(٢) هذه نتيجة قوة أدلة الضرر ، فإنّ تقديم قاعدة الضرر على نفي السبيل يقتضي ثبوت الخيار للمسلم المتضرر من ناحية لزوم البيع. بخلاف تضرر الكافر ، فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من اختياره الكفر الذي أوجب عدم قابليته لتملك المسلم إلّا فيما خرج بالنص ، وهو ما تقدم من قول مولانا أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده».
(٣) يعني : أنّ الضرر نشأ بسوء اختياره الكفر الذي أوجب عدم قابليته لتملك المسلم ، إلّا فيما خرج بالنص المتقدم آنفا ، ولم ينشأ الضرر بجعل الشارع.