نفي السبيل لو اقتضى ذلك (١) لاقتضى خروجه عن ملكه (٢).
فعلى هذا (٣) لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها (٤).
ولو أخرجه (٥) عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها.
نعم (٦) لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس ، أو مطالبته (٧) بسبب ناقل يمنع الرجوع
______________________________________________________
باطل أيضا ، كبطلان خروج العبد عن ملك الكافر.
(١) أي : لو اقتضى رفع اليد عن مقتضى العقد لاقتضى .. إلخ ، وفي جامع المقاصد زيادة «بمجرّده».
(٢) كذا في النسخ ، وفي جامع المقاصد : «عن الملك بالإسلام».
(٣) يعني : فبناء على ثبوت الخيار ـ والرّد بالعيب ـ لو كان البيع واقعا بنحو المعاطاة لجرى فيه أحكام البيع المعاطاتي ، كجواز ترادّ العينين ما دامتا باقيتين ، لكونها عند المحقق الثاني قدسسره تفيد الملك الجائز (١) ، وتقدّم تفصيله في بحث المعاطاة ، فراجع.
(٤) أي : حكم المعاطاة كجواز التراد كما مرّ آنفا ، سواء قلنا بما هو المشهور عند القدماء من إفادتها للإباحة ، أم بما اختاره المحقق الثاني من الملك المتزلزل.
(٥) أي : ولو أخرج الكافر العبد المسلم عن ملكه بعنوان الهبة جرت عليه أحكام الهبة من عدم جواز الرجوع فيها إن كانت لذي رحم ، وجواز الرجوع إن كانت لغير ذي رحم.
وقوله : «ولو أخرجه» وكذا قوله : «لو كان البيع معاطاة» متفرعان على ما في جامع المقاصد من ثبوت الخيار في بيع العبد المسلم ، إذا تولّاه مولاه الكافر بنفسه.
(٦) هذا من كلام جامع المقاصد ، وهو استدارك على ما أفاده من ثبوت الخيار والرد للكافر. وحاصل الاستدراك : أنّ للحاكم الشرعي إسقاط حق الخيار للكافر في خيار المجلس.
(٧) معطوف على «إلزامه» يعني : للحاكم مطالبة الكافر بأن ينقل ثمن العبد إلى غيره بسبب ناقل لازم من النواقل الشرعية حتى لا يرجع المشتري بسبب خياره إلى الثمن ،
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٨.