عن مقتضاه [١] بكون (١) المبيع عبدا مسلما لكافر ، لانتفاء (٢) المقتضي ، لأنّ (٣)
______________________________________________________
المقتضي لأجل كون المبيع عبدا مسلما لكافر ، فلا بأس بأن يردّ المشتري العبد المسلم المبيع المعيب إلى بائعه الكافر. لا أن يأخذ الأرش منه بإزاء العيب والنقيصة.
(١) الباء للسببية ، يعني : لا يخرج عن مقتضى العقد بسبب كون المبيع عبدا مسلما لكافر.
(٢) تعليل لعدم خروج العقد عن مقتضاه ، يعني : لا مقتضي للخروج عن مقتضى العقد ، وهو الخيار الموجب لجواز الرد.
(٣) تعليل لانتفاء المقتضي ، ومحصله : أنّ نفي السبيل لو كان مقتضيا لخروج العقد عن مقتضاه ـ وهو جواز الردّ بالعيب ، ورجوع المبيع إلى بائعه ـ لكان مقتضيا لخروج العبد عن ملك الكافر أيضا ، لعدم التفاوت بينهما مع وجود السبيل في كليهما. ومن المعلوم بطلان التالي ، وهو خروج العبد عن ملك الكافر ، فإنّ بيع العبد عليه ـ ودفع ثمنه إليه كما هو مقتضى النص ـ دليل على بقاء ملكه.
وكذا الملزوم ـ وهو خروج العقد عن مقتضاه أعني به جواز الرد بالعيب ـ فإنّه
__________________
(١) لا يبعد أن يكون مراد صاحب جامع المقاصد عينية الملكية المترتبة على فسخ العقد مع الملكية السابقة على العقد ، حيث إنّ العرف يحكم بذلك بسبب الفسخ الّذي هو حلّ العقد ، وإن لم يحكم العقل بالعينية ، لاختلاف المشخّصات. والمفروض أنّ الملكية السابقة الإرثية لم تكن مشمولة لآية نفي السّبيل. فلا بدّ أن تكون الملكية الآتية من فسخ العقد أيضا كذلك ، لأنّها عينها عرفا. فإذا لم تكن منفيّة بآية نفي السبيل لم يكن مانع من ترتب مقتضى العقد عليها ، لفرض عينية الملكية الفسخية مع الملكية الإرثية. فترتب الخيار حينئذ ليس لاقتضاء العقد له اقتضاء عقليّا غير منفكّ عنه ، ولا لأقوائيّة دليله من آية نفي السبيل ، هذا.
لكن العينية العرفية غير كافية بعد كون الموضوع الملك الإرثي ، وهذا العنوان لا يصدق على الملك المترتب على الفسخ ، لأنّه ملك جديد لم ينتقل إليه بالإرث ، فيشمله عموم آية نفي السبيل.