.................................................................................................
______________________________________________________
معارضتها بعموم الآيات ففي الحكم به إشكال» (١).
نعم الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن وليّ الأمر من النبي أو الوصي عليهما الصلاة والسلام.
ثانيهما : الروايات ، والعمدة فيها روايتان.
إحداهما : رواية سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : قلت له : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام هو كذلك ، هو كذلك» (٢).
وفيه : مناقشة سندا ودلالة. أمّا السند فلأنّ البشير الواقع فيه لم يظهر أنّه هو بشير الدهان أو غيره ، مع تعدد المسمى بهذا الاسم ، ووحدة الطبقة ، وعدم المائز.
مع أنّه إن كان هو الدّهان ـ كما صرّح به في سند آخر لهذا الحديث ـ لم يجد أيضا ، لعدم إحراز وثاقته إلّا بالاعتماد على عموم شهادة ابن قولويه قدسسره ، وهو لا يخلو من بحث أو منع.
وأمّا الدلالة ، فلأنّ ظاهره هو حرمة القتال بأمر غير الامام المفترض الطاعة من الأعداء المدّعين للخلافة الباطلة ، ولا تدل هذه الرواية على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون ذوي العقول والآراء في الجهاد مع الكفار مصلحة مهمة عامة للإسلام ، ورفع أعلامه وإعلاء كلمة الحقّ.
لكن يمكن أن يقال : إنّه لو كان المراد ذلك لكان الأولى أن يقال : «القتال مع الجائر أو مع الامام غير المفترض الطاعة حرام» إذ كلمة «غير» تشمل مطلق غير الامام العادل ، ولو كان جمعا من المسلمين ذوي العقول والعدل.
إلّا أن يدّعى : أنّ كلمة «مع غير الامام» تدلّ على أنّ المعية ظاهرة في نشؤ القتال والأمر به من غير الامام ، وهذا لا يشمل قتال جماعة من المسلمين ، بحيث ينشأ القتال من رأيهم واعتقادهم كون القتال صلاحا للإسلام والمسلمين ، لا من شخص واحد.
__________________
(١) كفاية الأحكام ، ص ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٣٢ الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو ، ح ١.