.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فلا تشمل الرواية قتال المسلمين إذا رأوا كون القتال صلاحا للمسلمين.
ثانيتهما : رواية عبد الله بن مغيرة : «قال محمّد بن عبد الله للرضا عليهالسلام وأنا أسمع : حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه : أنّه قال له بعضهم : إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوّا يقال له الديلم ، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه. فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله بدرا. وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه» (١).
وقد أورد على دلالته : بأنّ الظاهر أنّها في مقام بيان الحكم الموقّت ، لا الحكم الدائم ، بمعنى أنّه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص. ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد ، مع أنّه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الامام عليهالسلام وثبوته في زمان الغيبة.
أقول : حمله على وقت خاصّ ـ حتى يكون عدم الجواز لأجل عدم المصلحة في وقت خاص ، لا لأجل عدم إذن الإمام عليهالسلام كما يقول المستدلّ به على اعتبار إذن الامام عليهالسلام في مشروعية الجهاد ـ خلاف الظاهر وبلا قرينة. وما ذكره من ذكر الرباط لا يشهد بذلك ، حيث إنّه من توابع القتال وإن كان في نفسه جائزا.
نعم لا بأس بأن تكون الرواية ناظرة إلى عدم الجواز ، لكون القتال في ذلك الزمان بأمر خلفاء الجور ، فلا تدلّ على عدم جواز قتال المسلمين المعتقدين بكون الجهاد صلاحا للإسلام والمسلمين حتى يكون عدم الجواز لأجل اعتبار إذن الامام عليهالسلام في مشروعية الجهاد. وهذا الحكم ـ أعني به عدم الجواز لا يدلّ على اعتبار إذن الامام عليهالسلام في جواز القتال.
فالمتحصل : أنّه لم يظهر دليل واضح على اعتبار إذنه عليهالسلام في جواز القتال حتى لا يكون قتال المؤمنين في عصر الغيبة جائزا. فإذا شك في اعتباره يتمسك في دفع اعتباره بالعمومات القرآنية.
وإن نوقش في العمومات بأنّها في مقام تشريع أصل الجهاد ، وليست في مقام بيان الخصوصيات الدخيلة فيه ، فالمرجع أصالة عدم شرطية إذنه عليهالسلام في مشروعية الجهاد ، هذا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٣٣ الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو ، ح ٥.