.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الرابع : قد عرفت عدم طريق لإحراز الشروط الثلاثة المذكورة في الأراضي المفتوحة عنوة ، كما عرفت مقتضى الأصول النافية فيها. لكن الشيخ الأعظم قدسسره قد تشبّث لثبوت الاذن في أرض العراق بوجوه :
أحدها : ما دلّ على أنّها ملك المسلمين.
ثانيها : رواية الخصال المتقدمة (في ص ٤٠١).
ثالثها : ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن المجتبى عليهالسلام في بعض الغزوات ، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الصحابة ـ كعمّار رضوان الله عليه ـ في أمرهم.
رابعها : إمكان الإكتفاء عن الإذن ـ المنصوص في مرسلة الورّاق المتقدمة في (ص ٤٤١) ـ بالعلم من شاهد الحال برضاهم صلوات الله عليهم بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأيّد هذا الدين وقوّته.
خامسها : حمل ما صدر من الغزاة من فتح البلاد الإسلامية على الوجه الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام عليهالسلام ، هذا.
أمّا الوجه الأوّل ، ففيه : أنّ ما استدلّ به الشيخ قدسسره من الروايات الدالة على أنّ العراق ملك المسلمين كصحيحة الحلبي (١) وفيء للمسلمين» كرواية أبي الربيع الشامي (٢) على : أنّ أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليهالسلام غير ظاهر ، لاحتمال عدم اعتبار إذنه في خصوص أرض السواد كما قيل ، فتأمّل. أو في الأرض مطلقا. ولاحتمال عدم اعتباره إذنه في زمان عدم بسط يده عليهالسلام. ولاحتمال إلحاقها بالأراضي الخراجية حكما لا موضوعا تقية أو لمصلحة المسلمين.
ومع هذه الاحتمالات كيف يدلّ النص على كون الحرب بإذن الإمام عليهالسلام؟
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، ح ٤.
(٢) المصدر ، ح ٥.