.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الوجه الثاني ـ وهو رواية الخصال ـ ففيه : أنّه لا يدلّ على كون الحرب بإذنه عليهالسلام.
وأمّا الوجه الثالث ـ وهو حضور الامام المجتبى عليهالسلام ـ ففيه أولا : عدم ثبوت حضوره عليهالسلام في الحرب.
وثانيا ـ بعد تسليمه ـ لا يدلّ على الإذن والرضا ، لقيام احتمال التقية.
وأمّا الوجه الرابع : ففيه : أنّ مقتضى مرسلة الوراق المتقدمة في (ص ٤٤١) ومقتضى صحيحة معاوية بن وهب (١) اعتبار أمير أمّره الإمام عليهالسلام. والعلم بالرضا على فرض تحققه لا يثبت شيئا من الإذن ، وأمر أمير أمّره الإمام عليهالسلام ، بل مقتضاهما عدم كفاية الرضا في خراجية الأرض. بل الرضا يوجب كون الغنيمة ـ من المنقول وغيره ـ ملك الامام عليهالسلام.
وأمّا الوجه الخامس ، ففيه أوّلا : أنّ الحرب لا تتصف بالصحة والفساد ، لأنّ مورد الصحة والفساد ـ بمعنى التمامية والنقصان ـ هو المركّبات ذوات الأجزاء ، والحرب ليست من المركبات.
وثانيا : أنّ كلّا من الإذن وعدمه ذو أثر شرعي ، وهو ملكية الأرض للمسلمين بناء على ثبوت الإذن ، وملكية الأرض للإمام عليهالسلام وكونها من الأنفال بناء على عدم الاذن ، فالحمل على أحدهما لا وجه له.
وثالثا : أنّ مورد الحمل على الصحة هو ما إذا كان الفاعل معتقدا للشرط ، وبدون اعتقاده للشرط لا تجري قاعدة الصحة. والمفروض أنّ المتصدّين للحرب لا يرون إذن الامام شرطا حتى يحمل فعلهم على الصحة ، وهو كون الحرب بإذن الإمام عليهالسلام ، بل هم لا يعتقدون بإمامتهم فضلا عن اعتبار إذنهم.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في تصرفات المسلمين في أرض السواد وغيرها من الأراضي المفتوحة عنوة ، سواء علم باجتماع الشرائط فيها من الحرب والقتال وإذن الامام عليهالسلام والعمران حال الحرب ، أم لم يعلم بوجودها ، أم علم بوجود بعضها دون الكل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، ح ١.