.................................................................................................
______________________________________________________
وجه عدم الاشكال هو : أنّه مع العلم بوجود الشرائط من القتال والإذن والحياة تكون الأرض مفتوحة العنوة موضوعا ، وهي وإن كانت ملكا لكافة المسلمين ، إلّا أنّه يجوز لولي المسلمين بعض التصرفات فيها من الإقطاع وإخراج خمسها منها ، بناء على تعلق الخمس بالأرض كتعلقه بالغنائم المنقولة. ومع هذا الاحتمال تكون اليد حجة.
ولا مجال معها لاستصحاب بقائها على ملك المسلمين ، أو عدم انتقالها عنهم ، لحكومة اليد عليه. فكلّ من جرت يده على قطعة من الأرض المفتوحة عنوة حكم بملكيتها له ، وصحة نقلها وانتقالها عنه بإرث وغيره.
ومع العلم بفقدان الشرائط كلّا أو بعضا تكون الأرض من الأنفال المختصة بالإمام صلوات الله عليه ، فمن أحياها ملكها ، وتنتقل بالسبب الاختياري والقهري إلى غيره.
ولا يصغى إلى دعوى العلم الإجمالي بكون كثير من أرض العراق محياة حال الحرب ، فلا بدّ من الاحتراز عن كلّ العراق. وذلك لأنّه مع العلم التفصيلي بعمران أرض العراق لا مانع من التصرف ، لجواز الإقطاع أو إخراج خمسها ، فضلا عن العلم الإجمالي.
ومع الغضّ عنه لا أثر للعلم الإجمالي هنا أيضا ، لخروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء. ولاحتمال كونها من موات أرض العراق التي هي ملك الامام عليهالسلام ، ويملكها من يحييها.
والحاصل : أنّ التصرف في أرض العراق ولو فرض كلّها ـ فضلا عن معظمها ـ عامرة حين الفتح لا إشكال فيه. فيد كلّ من استولى على قطعة من قطعاتها حجة كسائر الأيدي المالكية.
هذا كله في الطبقة الأولى التي ملكت قطعات الأرض المفتوحة عنوة ، ثم انتقلت إلى الطبقة الثانية بالناقل الاختياري أو القهري ، وهكذا إلى هذه الطبقة المعاصرة ، فجميع هذه التصرفات نافذة ، والله العالم.