فكذلك (١) إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام ، وإن اعتبرنا (٢) الإسلام كانت باقية على ملك الإمام عليهالسلام.
وإن (٣) كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم (٤) ، وبالاغتنام (٥) ، كسائر أموالهم.
ثمّ (٦) ما ملكه الكافر من الأرض : إمّا أن يسلم عليه طوعا ، فيبقى على ملكه
______________________________________________________
كالسابق من عدم زوال ملكه إلّا بالناقل أو الخراب إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في المعمّر. وإن قلنا باعتبار الإسلام في معمّرها كان باقيا على ملك الامام عليهالسلام.
(١) أي : لا يزول ملك المعمّر إلّا بالناقل أو بالخراب إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في المحيي.
وإن اعتبرنا الإسلام فيه ـ للنبوي : «موتان الأرض لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عادي الأرض لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم هي لكم منّي أيّها المسلمون» ـ كان باقيا على ملك الإمام عليهالسلام.
(٢) معطوف على «وقلنا» والترديد لأجل كون المسألة خلافية ، فمنهم من اعتبر إسلام المحيي ، ومنهم من لم يعتبره.
(٣) معطوف على «إن كان في دار الإسلام» وحاصله : أنّه إن كانت الأرض المحياة ـ بعد الموت ـ في دار الكفر التي يكون فيها الكفار ، زال ملكها بمزيل ملك المسلم ، وبالاغتنام.
(٤) من زواله بناقل شرعي أو بطروء الخراب ، على أحد القولين ، كما مرّ آنفا.
(٥) معطوف على «بما» يعني : يزول ملك الكافر بما يزول به ملك المسلم ، وبالاغتنام أيضا ، إذ تكون هذه الأرض العامرة بعد الموت من الغنائم التي يتملّكها المسلمون بالغنيمة ، كسائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة.
(٦) كان البحث المتقدم في حكم الأراضي باعتبار العمران والموتان ، ويكون