وفي خبر أبي الربيع : «لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلّا من كانت له ذمّة (١) ، فإنّما هي فيء للمسلمين» (١).
إلى غير ذلك (٢).
وظاهره (٣) كما ترى عدم جواز بيعها حتّى تبعا للآثار المملوكة
______________________________________________________
الدالة على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، ولا يجوز تملك رقبتها.
لكن يمكن توجيه الاستدلال بها بما أفاده بعض أجلّه المحشّين من : أنّ مفهوم قوله عليهالسلام : «يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» هو حرمة أخذ الأجرة بدون الشرط ، ولا وجه لحرمة الأخذ حينئذ إلّا كون الأرض ملكا للمسلمين كافة لا لخصوص هذا المتصرّف ، والمفروض أنّ العمّال الذّميّون قد أدّوا جزية رؤوسهم إلى الوالي ، وخرجوا عن الحق الثابت عليهم ، فلا موجب لأخذ شيء آخر منهم. وأما حلّ الأخذ في ما اشترط ، فلعلّه لكونه بإزاء إذنه لهم في التصرف في البيوت التي تعلّق حقّه بها ، هذا ما أفيد (٢).
(١) حاصله : أنّه لا بدّ أن يكون البائع كافرا ذمّيا ، فإنّ أمواله ـ التي منها هذه الأرض ـ محترمة ، والمفروض قيامه بعهدة خراج الأرض ، وهذا بخلاف المسلم ، فإنّه لا يصحّ أن يبيعها ، لعدم كونها ملكا له.
(٢) كمضمرة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته عن شراء أرضهم ، فقال : لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدي فيها كما يؤدون فيها» (٣).
(٣) كذا في النسخ ، والأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى النصوص في قوله : «والنصوص به مستفيضة». أي : ظاهر النصوص المستفيضة ـ لإطلاق المنع فيها الشامل للأرض منفردة ومنضمّة مع الآثار ـ هو عدم جواز بيع أرض الخراج مطلقا حتى تبعا
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، ح ٥.
(٢) حاشية المكاسب ، للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، وأشار إليه العلامة السيد الاشكوري في بغية الطالب ، ج ١ ، ص ١٤٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، ح ٧.