ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، ففيها : «وسألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فبنى بها أو لم يبن ، غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدّوا (١) جزية رؤوسهم؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال [أخذها] (٢) (١).
______________________________________________________
المشتري كالكفار في دفع الجزية ، ومن المعلوم أن في دفع الخراج نوع حقّة على المسلم. فإن ترك الشراء لأجل هذا العيب فهو ، وإن تحمّله واشتراها فلا بأس.
وعلى كلّ فالشاهد في قوله عليهالسلام : «إنّما أرض الخراج للمسلمين» الدال على عدم تملك آحاد المسلمين للأرض المفتوحة عنوة ، وأنّ المقصود من الترخيص في الشراء هو تفويض حق الانتفاع ، لا تمليك رقبة الأرض.
(١) يعني : إذا أدّوا جزية رؤوسهم إلى وليّ أمر المسلمين.
(٢) كذا في نسختنا ، ولم ترد هذه الكلمة في الوسائل وفي بعض نسخ الكتاب ، ولعلّه الصواب ، لرجوع ضمير «هو» إلى المأخوذ.
وتوضيح دلالة الرواية على منع بيع الأرض المفتوحة عنوة هو : أنّ السؤال عن جواز أخذ الأجرة من أهل الذمة الّذين نزلوا في بيوت مبنيّة في الأرض الخراجية لأجل الحرث والزرع ، وهم يؤدّون جزية رؤوسهم إلى وليّ المسلمين.
ولعلّ منشأ السؤال احتمال سقوط اجرة البيوت ، لأنّ المسلم الذي بيده الأرض عند ما يبذل اجرة عمل الزارع يجعل شيئا من الأجرة بدلا عن سكناهم في تلك الأبنية ، فليس له أخذ أجرة السّكنى فيها.
فأجاب عليهالسلام : بأنّ جواز مطالبة الأجرة من أولئك العاملين في الأرض منوط بالاشتراط في عقد الإجارة بين المسلم الذي تكون الأرض بيده وبين أهل الذمة الزارعين فيها. فإن اتفق الطرفان على بذل بدل السكنى فهو ، وإلّا لم يجز أخذ شيء من العاملين.
وهذه الرواية سؤالا وجوابا أجنبية ظاهرا عمّا رامه المصنف من نقل النصوص
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١٠.