فيدفع عليهم أنصباؤهم (١) على قدر ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير» الخبر (١).
وفي صحيحة الحلبي ، قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل (٢) [دخل] في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد (٣). فقلنا : أنشتريه من الدّهاقين؟ قال : لا يصلح إلّا أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلت : فإن أخذها منه؟ قال : يردّ عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل» (٢).
ورواية ابن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه ، وقال (٤) [قال] إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال : لا بأس ، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» (٥) (٣).
______________________________________________________
(١) بفتح الهمزة وسكون النون ، جمع «نصيب».
(٢) كذا في الوسائل وفي بعض نسخ الكتاب ، وفي نسختنا «دخل».
(٣) هذه الجملة صريحة في أنّ الأرض المفتوحة عنوة ـ كالعراق ـ ملك لجميع المسلمين ، وأنّ شراءها من الدّهاقين ليس بمعنى تملكها منهم ، بل بمعنى جعلها للمسلمين وأن يكون الأمر مفوّضا إلى الوالي.
(٤) كذا في الوسائل وبعض نسخ الكتاب ، وفي نسختنا «قال».
(٥) يعني : أن يستحيي المشتري من عيب هذه الأرض. والمراد بالعيب صيرورة
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٤.
(٣) المصدر ، ص ٢٧٥ ، ح ٩.