ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا (١) ، وهو (٢) على حكم الأصل» (١).
ويمكن حمل كلامه (٣) على صورة عدم الإذن من الإمام عليهالسلام حال حضوره.
ويحتمل (٤) إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة والتملّك.
______________________________________________________
(١) الأولى أن يقال : «حراما» لكون المنهي عنه في عبارة المبسوط مطلق التصرف من الخارجي والاعتباري ، ومن المعلوم عدم اتصاف بناء الدور والسقاية بالبطلان. وعلى كلّ فالوجه في البطلان كون الأرض للمسلمين لا للمتصرّف ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته فيها.
(٢) هذه الجملة منقولة بالمعنى أيضا ، ففي المبسوط : «وهو باق على الأصل» يعني : أنّ الشيء الذي فعله المتصرف في هذه الأرض المفتوحة عنوة من الأبنية تابع لأصل الأرض في كونها فيئا للمسلمين.
(٣) أي : حمل كلام صاحب المبسوط قدسسره المانع عن مطلق التصرف في الأرض المفتوحة عنوة. وحاصل هذا التوجيه : أنّ كلامه محمول على صورة عدم إذن الإمام عليهالسلام في التصرف مع حضوره. وحينئذ يكون المنع عن مطلق التصرف في محله ، إذ لا بدّ من إذن وليّ الأمر في التصرف في الأرض.
وهذا الحمل مذكور في مفتاح الكرامة ، لقوله ـ بعد نقل إجماع المسالك على المنع من التصرف ـ : «ويمكن حمل هذا الإجماع وما ضاهاه على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بشيء قبل أن يسلّمها إليه الامام .. وهذا ممّا لا ريب فيه ، لأنّه إذا فتحها الامام عليهالسلام كان أمرها إليه ..» (٢).
(٤) هذا توجيه ثان لكلام الشيخ في المبسوط ، ومحصله : أنّه يمكن أن يكون مورد المنع عن التصرف هو التصرف الذي أريد به الحيازة والتملك ، لا مجرّد الأولوية.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، وحكي هذا المطلب عن جماعة آخرين ، فلاحظ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٨ و ٣٤٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٤.