وقال في الدروس (١) «لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما (٢).
______________________________________________________
(١) غرضه أنّ الشهيد رحمهالله فصّل بين زماني الحضور والغيبة ، بنفوذ التصرفات في زمان الغيبة ، وعدم نفوذها في عصر الحضور إلّا بإذنه عليهالسلام.
وعبارة الدروس تضمّنت أقوالا ثلاثة :
أحدها : المنع مطلقا ، وهو كلام الشيخ في المبسوط. وقد تقدم.
وثانيها : التفصيل بين الأرض وبين الآثار المحدثة فيها ، بمنع التصرف في نفس الأرض ، وبالجواز في الثاني ، وهو مختار الحلّي قدسسره.
وثالثها : التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ، وهو مختار الشهيد ، واختاره المحقق الثاني أيضا.
وهل مرادهما من جواز البيع والوقف في زمن الغيبة جواز بيع رقبة الأرض على الاستقلال ومجرّدة عن الأبنية المحدثة فيها؟ أم أنّ المراد بيعها تبعا للآثار بحيث لا يصحّ بيعها مستقلّا. فيه احتمالان ، استظهر السيد العاملي قدسسره الأوّل ، فنسب إلى الشهيد والمحقق الثاني التزامهما بالتفصيل بين عصر الحضور والغيبة ، بمنع البيع والوقف في زمان حضوره عليهالسلام ، وبجوازهما في هذه الأزمنة.
قال قدسسره في مفتاح الكرامة : «وقضيّة ما في الدروس أنه يصح بيعها منفردة في زمن الغيبة ، ونحوه ما في جامع المقاصد» ثم نقل عبارة الدروس المذكورة في المتن (١).
وعليه فاستظهر السيد قدسسره من عبارتيهما جواز التصرف في رقبة الأرض على نحو الاستقلال في عصر الغيبة ، هذا.
ولكن المصنف ناقش في هذا الاستظهار ، بأنّ غرض الشهيد قدسسره من جواز البيع في زمن الغيبة ليس بيع رقبة الأرض مجردة عن الآثار ، بل مقصوده جعل الأرض جزءا من المبيع أو الموقوفة ، واستشهد لذلك بما أفاده الشهيد الثاني قدسسره وسيأتي.
(٢) المراد من هذه الجملة بنظر المصنف هو جواز بيع الأرض ووقفها ـ في زمن
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ونحوه في ص ٢٤٣ وكذا نسبه الى الدروس صاحب الجواهر ، فراجع ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠.