نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (١).
وأطلق (٢) (*) في المبسوط : أنّ التصرّف فيها لا ينفذ.
وقال (٣) ابن إدريس : إنّما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا (٤) وتصرّفنا ، لا نفس الأرض» انتهى (١).
وقد ينسب (٥) إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور ، فيجوز التصرّف في الأوّل (٦) ولو بالبيع والوقف ، لا في الثاني (٧) إلّا بإذن الإمام عليهالسلام.
وكذا (٨) إلى جامع المقاصد.
______________________________________________________
الغيبة ـ تبعا للآثار ، لا مطلقا ولو بتمليك رقبة الأرض للمشتري بدون ما أحدثه فيها من بناء أو غرس أو زرع.
(١) يعني : ينفذ كلّ تصرف في حال الغيبة.
(٢) هذا الإطلاق ناظر إلى زماني الحضور والغيبة ، فلا ينفذ تصرفه في كلا الزمانين.
(٣) حاصله : أنّ ابن إدريس قدسسره فصّل بين الأرض وبين ما يتعلّق بها ، بجواز التصرف فيما يتعلق بها من حقّ التحجير والأبنية المبنية فيها ، وعدم جوازه في نفس الأرض.
(٤) هذه الجملة أقرب إلى ما في السرائر ، ولكن المنقول عنه في الدروس هو «انما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا .. إلخ».
(٥) الناسب هو السيد العاملي كما عرفت في عبارته المتقدمة.
(٦) وهو زمان الغيبة ، وقوله : «ولو بالبيع ..» إشارة إلى التصرفات المتوقفة على الملك.
(٧) وهو زمان الحضور ، فلا ينفذ التصرف فيها إلّا بإذن الإمام عليهالسلام.
(٨) يعني : ونسب أيضا هذا التفصيل إلى المحقق الثاني قدسسره فيجوز التصرف
__________________
(*) لا يخفى أنّ مقتضى هذا الإطلاق رضا الشارع ـ بل أمره ـ بتعطيل الأراضي الخراجية. وهو كما ترى.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٤١ ، السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨.