وفي النسبة نظر (١) ، بل (٢) الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة (٣) من جواز التصرّف فيه (٤) في زمان الغيبة بإحداث الآثار ، وجواز (٥) نقل الأرض تبعا للآثار ،
______________________________________________________
في زمان الغيبة دون زمان الحضور إلّا بإذن الإمام عليهالسلام ، قال قدسسره معلّقا على قول العلامة قدسسره : «ولا يصح بيعها ـ أي الأرض المفتوحة عنوة ولا وقفها ..» ما لفظه : «هذا في حال ظهور الامام عليهالسلام. أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كلّه ، كما صرّح به في الدروس ، وصرح به غيره» (١).
(١) يعني : وفي نسبة التفصيل بين زماني الحضور والغيبة إلى الشهيد والمحقق الثاني نظر. ووجه النظر ما سيأتي من الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني قدسسره.
(٢) يعني : بل الظاهر موافقة الدروس وجامع المقاصد لفتوى جماعة من الفقهاء من جواز التصرف في الأرض المفتوحة عنوة في زمان الغيبة بإحداث الآثار من الأبنية وغرس الأشجار فيها ، وجواز نقل نفس الأرض أيضا تبعا للآثار ، لا مستقلّا. فالأرض تصير مملوكة أيضا تبعا لها ، فإذا ذهبت الآثار انقطع حق المشتري عن الأرض رأسا.
(٣) قال السيد العاملي قدسسره ـ بعد نقل عبارة المبسوط وعدّ جماعة ممّن منع من التصرف في رقبة الأرض ببيع وشبهه ـ ما لفظه : «وفي موضع آخر من التذكرة والتحرير : أنه يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف. ونحوه ما في السرائر في موضع منها ، والمختلف والمنتهى وحواشي الكتاب ـ أي حواشي الشهيد على القواعد ـ واللمعة والروضة ، وقوّاه في موضع من المسالك ، وفي آخر منه نسبته إلى جمع من المتأخرين ، وأنّ العمل عليه» (٢).
وقال العلّامة في بيع التذكرة : «نعم يصحّ بيعها ـ أي الأرض الخراجية ـ تبعا لآثار التصرف» (٣).
(٤) أي : في الأرض ، والأولى تأنيث الضمير ، و «بإحداث» متعلق بالتصرف.
(٥) معطوف على «جواز التصرف» الذي هو جواز تكليفي ، وجواز النقل جواز وضعي.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ونسب إلى حاشيته على الشرائع أيضا ، ص ٣٠١ كما في هامش المسالك. ويستفاد من كلامه في حكم بيع بيوت مكة المشرفة ، فلاحظ ج ٤ ، ص ٩٧.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٣٩.