فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هكذا ذكره جمع (١) ، وعليه العمل» انتهى (١).
نعم (٢) ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة ، حيث قال (٣) «إن قال قائل : إنّ (٤) ما ذكرتموه إنّما دلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرضين ، ولا يدلّ على صحّة تملّكها (٥) بالشراء والبيع ، ومع عدم صحّته (٦) لا يصحّ ما يتفرّع عليهما [عليها].
______________________________________________________
من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت الآثار أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه ـ وغيرهما كالمتّهب ـ عن الأرض ، لارتفاع التبعية بارتفاع موضوعها وهو الآثار.
(١) الظاهر أنّ هذه الجمع هي «الجماعة» المتقدمة في المتن (ص ٤٦٣) ، وعدّهم السيد العاملي في ما تقدم من كلامه.
(٢) استدراك على الملك التبعي للأرض المفتوحة عنوة ، وإشارة إلى قول رابع في المسألة ، بأن يقال : إنّه ربما يظهر من عبارة التهذيب جواز البيع والشراء في نفس رقبة الأرض ، لا جواز بيعها تبعا للآثار.
(٣) يعني : قال الشيخ مستشكلا على نفسه بما حاصله : إنّ مقتضى ما ذكرتموه من أدلة أحكام الأرض المفتوحة عنوة هو إباحة التصرف فيها ، لا ملكيّتها بالبيع والشراء ، وبدون تحقق ملكيّتها كيف يصح تفريع ما يتوقف على الملكية ـ كالبيع والوقف ـ على الأرض المذكورة؟
ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة في المتن تغاير ما في التهذيب يسيرا ، كما سنذكره.
(٤) في التهذيب : «ان جميع ما ذكرتموه إنّما يدلّ على إباحة التصرف لكم ..».
(٥) في التهذيب : «ولم يدلّ على أنّه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصحّ الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك».
(٦) أي : ومع عدم صحة تملّك هذه الأرض لا يصحّ ما يتفرّع على الملكية كالبيع
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.