قلنا (١) إنّا قد قسّمنا الأرضين على ثلاثة أقسام ، أرض أسلم أهلها عليها ، فهي ملك لهم يتصرّفون فيها ، وأرض (٢) تؤخذ عنوة ، أو يصالح (٣) أهلها عليها ، فقد أبحنا شراءها (٤) وبيعها ،
______________________________________________________
ونحوه. هذا بناء على ما نقله المصنف في المتن. ولكن عرفت صراحة عبارة التهذيب في ما يتفرع على البيع والشراء ، ولذا صحّحت نسختنا ب «عليهما» بدلا عمّا في غالب النسخ من «عليها».
(١) هذا أيضا يغاير ما في التهذيب. من قوله : «قيل له : إنّا قد قسّمنا الأرضين في ما مضى على ثلاثة أقسام ، أرض يسلم أهلها عليها ، فهي تترك في أيديهم ، وهي ملك لهم ، فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها وبيعها. وأمّا الأرضون التي تؤخذ عنوة ..» إلى آخر ما في المتن.
وكيف كان فهذا جواب الإشكال الذي تعرّض له بقوله : «إن قال قائل» ومحصل الجواب : أنّ الأرضين على ثلاثة أقسام :
أحدها : الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ، وهي ملك لهم يتصرّفون فيها كتصرف سائر الملّاك في أملاكهم.
ثانيها : الأرض التي تؤخذ من الكفار عنوة ، وهذه الأرض ملك لكافّة المسلمين ، وقد أبيح لهم بيعها وشراؤها ، لأنّها ملك لهم. والمتصدي لبيعها يكون من المسلمين.
ثالثها : أرض الصلح ، وهي التي يصالح أهلها عليها مع المسلمين.
(٢) معطوف على «أرض أسلم» وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأرضين.
(٣) معطوف على «تؤخذ» يعني : أو أرض يصالح أهلها عليها ، وهذا هو ثالث أقسام الأرضين.
(٤) يعني : شراء الأرض المأخوذة عنوة وبيعها. وهذه الجملة ظاهرة ـ بل صريحة ـ في جواز بيع وشراء الأرض المفتوحة عنوة.
والوجه في إباحة بيعها وشرائها هو : أنّ لنا في تلك الأراضي نصيبا ، لأنّها أراضي المسلمين. والمتصدّي للبيع والشراء أيضا من المسلمين ، فيتصرف فيما هو ملك له.